الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال الناظم رحمه الله :
أقـسـام الـطـهـارة بَابُ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ حَدَثْ ** كُبْرَى وَصُغْرَى وَطَهَارَةُ خَبَثْ كِلاَهُمَا صَحَّ بِمَا مُطَهِّرِ ** فِي اللّوْنِ أَوْ فِي الطَّعْمِ لَمْ يُغَيَّرِ وَالرِّيح بالذي كَثِيراً فَارَقَهْ ** كَوَسَخٍ وَدَسَمٍ إِنْ عَانَقَهْ وَإِنْ يُلاَزِمْ غَالِباً فَمُجْزِ ** كَحَمْأَةٍ سَبِخَةٍ وَخَزِّ .
الشرح :
قال الله تَعَالَى : {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ } ، وقَالَ تَعَالَى:{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً لِّنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهِ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِىَّ كَثِيراً } ، وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". رواه مسلم رقم ( 224 ) 1 / 204 . وقال عليه الصلاة والسلام :" أُمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره ناراً فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره " رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8 / 212 ، وابن عبد البر في التمهيد 4 / 239 ، 23 / 299 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( 2774 ) 6 / 240 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها ". رواه مسلم رقم ( 223 ) 1/203 ، والترمذي رقم ( 3517 ) 5/ 535 ، وقال عليه الصلاة والسلام عن البحر :«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه مالك وأصحاب السنن وصححه الألباني ، قال القرطبي رحمه الله : أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ لُغَةً وَشَرِيعَةً عَلَى أَنَّ وَصْفَ طَهُورٍ يختص بالماء ولا يَتَعَدَّى إِلَى سَائِرِ الْمَائِعَاتِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ، فَكَانَ اقْتِصَارُهُمْ بِذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ أَدَلَّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ. تفسير القرطبي (13/ 41) ، وقال النووي رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى الماء امتناناً فقال {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ } فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به.
فصل في أقسام الطهارة
الطهارة قسمان: 1- طهارة حدث. 2 وهي كبرى وصغرى ، وطهارة خبث.
الطهارة: مصدر طهر، بضم الهاء أو فتحها، وهي لغة: النظافة والنزاهة من الأدناس، وفي اصطلاح أهل الشرع صفة حكمية توجب لمن قامت به استباحة الممنوع منه بدونها: فإن كان الممنوع منه صلاة ونحوها فهي طهارة حدث: أي الطهارة منه، والحدث هو المنع القائم بالأعضاء لموجب من بول ونحوه أو جنابة أو حيض أو نفاس. وإن كان الممنوع منه بالنسبة لمن يريد الدخول في الصلاة ثوبا أو مكانا فهي طهارة خبث أي الطهارة منه. ( ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والحليب والدسم كله والصابون والوسخ ونحوه، وإذا تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة أو أحدها وهي : الطعم واللون والريح فإن تغير بطاهر صلح للعادة لا للعبادة ، وإن تغير بنجس طرح لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة ، فإن كان التغير حصل مما يفارق الماء غالبا كالسمن واللبن ونحو ذلك ، فحينئذ يكون ذلك الماء سلب الطهورية ويسمى ماء مضافا، وإن تغيرت الأوصاف الثلاثة أو أحدها مما لا يفارق الماء غالبا كالسبخة والخزي ونحو ذلك من مصلحي الماء ونحوه فحينئذ لا يسلبه ذلك الطهورية ويسمى ماء مطلقاً فيستعمل في الوضوء وفي الغسل ونحو ذلك.
قال الناظم رحمه الله :
أقـسـام الـطـهـارة بَابُ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ حَدَثْ ** كُبْرَى وَصُغْرَى وَطَهَارَةُ خَبَثْ كِلاَهُمَا صَحَّ بِمَا مُطَهِّرِ ** فِي اللّوْنِ أَوْ فِي الطَّعْمِ لَمْ يُغَيَّرِ وَالرِّيح بالذي كَثِيراً فَارَقَهْ ** كَوَسَخٍ وَدَسَمٍ إِنْ عَانَقَهْ وَإِنْ يُلاَزِمْ غَالِباً فَمُجْزِ ** كَحَمْأَةٍ سَبِخَةٍ وَخَزِّ .
الشرح :
قال الله تَعَالَى : {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ } ، وقَالَ تَعَالَى:{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً لِّنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهِ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِىَّ كَثِيراً } ، وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". رواه مسلم رقم ( 224 ) 1 / 204 . وقال عليه الصلاة والسلام :" أُمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره ناراً فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره " رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8 / 212 ، وابن عبد البر في التمهيد 4 / 239 ، 23 / 299 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( 2774 ) 6 / 240 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها ". رواه مسلم رقم ( 223 ) 1/203 ، والترمذي رقم ( 3517 ) 5/ 535 ، وقال عليه الصلاة والسلام عن البحر :«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه مالك وأصحاب السنن وصححه الألباني ، قال القرطبي رحمه الله : أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ لُغَةً وَشَرِيعَةً عَلَى أَنَّ وَصْفَ طَهُورٍ يختص بالماء ولا يَتَعَدَّى إِلَى سَائِرِ الْمَائِعَاتِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ، فَكَانَ اقْتِصَارُهُمْ بِذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ أَدَلَّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ. تفسير القرطبي (13/ 41) ، وقال النووي رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى الماء امتناناً فقال {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ } فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به.
فصل في أقسام الطهارة
الطهارة قسمان: 1- طهارة حدث. 2 وهي كبرى وصغرى ، وطهارة خبث.
الطهارة: مصدر طهر، بضم الهاء أو فتحها، وهي لغة: النظافة والنزاهة من الأدناس، وفي اصطلاح أهل الشرع صفة حكمية توجب لمن قامت به استباحة الممنوع منه بدونها: فإن كان الممنوع منه صلاة ونحوها فهي طهارة حدث: أي الطهارة منه، والحدث هو المنع القائم بالأعضاء لموجب من بول ونحوه أو جنابة أو حيض أو نفاس. وإن كان الممنوع منه بالنسبة لمن يريد الدخول في الصلاة ثوبا أو مكانا فهي طهارة خبث أي الطهارة منه. ( ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والحليب والدسم كله والصابون والوسخ ونحوه، وإذا تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة أو أحدها وهي : الطعم واللون والريح فإن تغير بطاهر صلح للعادة لا للعبادة ، وإن تغير بنجس طرح لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة ، فإن كان التغير حصل مما يفارق الماء غالبا كالسمن واللبن ونحو ذلك ، فحينئذ يكون ذلك الماء سلب الطهورية ويسمى ماء مضافا، وإن تغيرت الأوصاف الثلاثة أو أحدها مما لا يفارق الماء غالبا كالسبخة والخزي ونحو ذلك من مصلحي الماء ونحوه فحينئذ لا يسلبه ذلك الطهورية ويسمى ماء مطلقاً فيستعمل في الوضوء وفي الغسل ونحو ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق