الدرس الثامن عشر من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله :
فضائل الوضوء
وَنُدِبَت تَسْمِيَةٌ ثُمَّ سِوَاكْ ** وَشَفْعُ مَغْسُولٍ وَتَثْلِيثٌ كَذَاكْ
وِالْبَدْءُ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُضْوِ وَأَنْ ** مَعَ فُرُوضِهِ تُرَتَّبُ السُّنَنْ
وَقِلَّةُ الْمَاءِ وَأَنْ يُقَدِّمَا ** يُمْنَاهُ عَنْ يُسْرَاهُ فِيمَا انفَصَمَا
تَخْلِيلُهُ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ ** فَرْضٌ وَيُسْتَحَبُّ فِي الرّجْلَيْنِ
وَفِي الْوُضُوءِ اللِّحْيَةَ الْخَفِيفَةْ ** خَلِّلْ وَفِي اغْتِسَالِكَ الْكَثِيفَةْ . الشرح ( وفضائل الوضوء التسمية ) بأن تذكر اسم الله قبل الشروع في الفعل لحديث " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية ذكر الله فهو أقطع " رواه أبو داود وغيره وضعفه أكثر أهل العلم ، ( والسواك ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " لَوْلاَ أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسَّوَا كِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ " متفق عليه. (وَشَفْعُ مَغْسُولٍ وَتَثْلِيثٌ كَذَاكْ ) المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة في الوجه واليدين فضيلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثا وهي أفضلهم وثبتت من حديث حُمْرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضوء فَأفرَغ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ فَغَسَلهُمَا ثَلاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يَميِنَهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق واسثتَنْثَرَ، ثُم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثَاً، وَيَدَيْهِ إلَىِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثاً، ثُّمَ مَسَحَ برأسه ثُم غَسَل كِلْتَا رجْلَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَ قَالَ: رَأيتُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توَضًأ نحْوَ وضوئي هذَا وَقَالَ: "من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". متفق عليه . ومن حديث عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال: شَهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَنِ سَألَ عَبْدَ الله بْنَ زيد عَن وُضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَدَعَاَ بِتَوْر مِنْ مَاءٍ فتَوَضأ لَهُم وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثاً بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فِي التَّوْر فغَسَل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ. متفق عليه . وثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً» . رواه البخاري والترمذي ، وثبت أيضاً أنه توضأ مرتين مرتين فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» متفق عليه . كل هذا من باب السنية والفضيلة وإذا احتاج العضو إلى غسل أكثر فلا مانع لأن المعتبر هو إنقاء العضو ونظافته من الأوساخ ( والبداية بمقدم العضو ) هذا هو المشهور ، ( وترتيب السنن ) مع الفرائض من السنة والفضيلة ( وقلة الماء على العضو ) ويستحب تقليل الماء وعدم الإسراف فيه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» . متفق عليه ، وتقديم اليمنى على اليسرى فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: " كَاَن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْجبُهُ التَيمُّن في تَنَعّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأنِهِ كُلهِ ". متفق عليه . ( تَخْلِيلُهُ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ ** فَرْضٌ وَيُسْتَحَبُّ فِي الرّجْلَيْنِ ) يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء وفي الغسل ولا فرق بينهما فعَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: «أَسْبَغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم وصححه الترمذي والألباني . وَفِي الْوُضُوءِ اللِّحْيَةَ الْخَفِيفَةْ ** خَلِّلْ وَفِي اغْتِسَالِكَ الْكَثِيفَةْ . الأفضل تخليلها في كلتا الحالتين في الوضوء وفي الغسل سواء كانت كثيفة أو خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وكان يخللها فعَنْ أَنَسٍ بن مَالِكٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ» ، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» .رواه أبو داود ، وصححه الألباني . وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني . قال ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: أَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ، إلا شي رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ فَإِذَا نَبَتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا، وَمَا بَالُ الْأَمْرَدِ يَغْسِلُ ذَقْنَهُ وَلَا يَغْسِلُهُ ذُو اللِّحْيَةِ؟ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: التَّيَمُّمُ وَاجِبٌ فِيهِ مَسْحُ الْبَشَرَةِ قَبْلَ نَبَاتِ الشَّعْرِ فِي الْوَجْهِ ثُمَّ سَقَطَ بَعْدَهُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ. فَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ جَعَلَ غَسْلَ اللِّحْيَةِ كُلِّهَا وَاجِبًا جَعَلَهَا وَجْهًا، لِأَنَّ الْوَجْهَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ، وَاللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ أَمْرًا مُطْلَقًا لَمْ يَخُصَّ صَاحِبَ لِحْيَةٍ مِنْ أَمْرَدَ، فَوَجَبَ غَسْلُهَا بظاهر القرآن لأنها بدل من البشرة. تفسير القرطبي (6/ 83).
قال المؤلف رحمه الله :
فضائل الوضوء
وَنُدِبَت تَسْمِيَةٌ ثُمَّ سِوَاكْ ** وَشَفْعُ مَغْسُولٍ وَتَثْلِيثٌ كَذَاكْ
وِالْبَدْءُ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُضْوِ وَأَنْ ** مَعَ فُرُوضِهِ تُرَتَّبُ السُّنَنْ
وَقِلَّةُ الْمَاءِ وَأَنْ يُقَدِّمَا ** يُمْنَاهُ عَنْ يُسْرَاهُ فِيمَا انفَصَمَا
تَخْلِيلُهُ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ ** فَرْضٌ وَيُسْتَحَبُّ فِي الرّجْلَيْنِ
وَفِي الْوُضُوءِ اللِّحْيَةَ الْخَفِيفَةْ ** خَلِّلْ وَفِي اغْتِسَالِكَ الْكَثِيفَةْ . الشرح ( وفضائل الوضوء التسمية ) بأن تذكر اسم الله قبل الشروع في الفعل لحديث " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية ذكر الله فهو أقطع " رواه أبو داود وغيره وضعفه أكثر أهل العلم ، ( والسواك ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " لَوْلاَ أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسَّوَا كِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ " متفق عليه. (وَشَفْعُ مَغْسُولٍ وَتَثْلِيثٌ كَذَاكْ ) المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة في الوجه واليدين فضيلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثا وهي أفضلهم وثبتت من حديث حُمْرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضوء فَأفرَغ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ فَغَسَلهُمَا ثَلاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يَميِنَهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق واسثتَنْثَرَ، ثُم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثَاً، وَيَدَيْهِ إلَىِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثاً، ثُّمَ مَسَحَ برأسه ثُم غَسَل كِلْتَا رجْلَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَ قَالَ: رَأيتُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توَضًأ نحْوَ وضوئي هذَا وَقَالَ: "من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". متفق عليه . ومن حديث عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال: شَهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَنِ سَألَ عَبْدَ الله بْنَ زيد عَن وُضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَدَعَاَ بِتَوْر مِنْ مَاءٍ فتَوَضأ لَهُم وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثاً بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فِي التَّوْر فغَسَل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ. متفق عليه . وثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً» . رواه البخاري والترمذي ، وثبت أيضاً أنه توضأ مرتين مرتين فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» متفق عليه . كل هذا من باب السنية والفضيلة وإذا احتاج العضو إلى غسل أكثر فلا مانع لأن المعتبر هو إنقاء العضو ونظافته من الأوساخ ( والبداية بمقدم العضو ) هذا هو المشهور ، ( وترتيب السنن ) مع الفرائض من السنة والفضيلة ( وقلة الماء على العضو ) ويستحب تقليل الماء وعدم الإسراف فيه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» . متفق عليه ، وتقديم اليمنى على اليسرى فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: " كَاَن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْجبُهُ التَيمُّن في تَنَعّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأنِهِ كُلهِ ". متفق عليه . ( تَخْلِيلُهُ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ ** فَرْضٌ وَيُسْتَحَبُّ فِي الرّجْلَيْنِ ) يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء وفي الغسل ولا فرق بينهما فعَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: «أَسْبَغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم وصححه الترمذي والألباني . وَفِي الْوُضُوءِ اللِّحْيَةَ الْخَفِيفَةْ ** خَلِّلْ وَفِي اغْتِسَالِكَ الْكَثِيفَةْ . الأفضل تخليلها في كلتا الحالتين في الوضوء وفي الغسل سواء كانت كثيفة أو خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وكان يخللها فعَنْ أَنَسٍ بن مَالِكٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ» ، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» .رواه أبو داود ، وصححه الألباني . وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني . قال ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: أَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ، إلا شي رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ فَإِذَا نَبَتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا، وَمَا بَالُ الْأَمْرَدِ يَغْسِلُ ذَقْنَهُ وَلَا يَغْسِلُهُ ذُو اللِّحْيَةِ؟ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: التَّيَمُّمُ وَاجِبٌ فِيهِ مَسْحُ الْبَشَرَةِ قَبْلَ نَبَاتِ الشَّعْرِ فِي الْوَجْهِ ثُمَّ سَقَطَ بَعْدَهُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ. فَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ جَعَلَ غَسْلَ اللِّحْيَةِ كُلِّهَا وَاجِبًا جَعَلَهَا وَجْهًا، لِأَنَّ الْوَجْهَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ، وَاللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ أَمْرًا مُطْلَقًا لَمْ يَخُصَّ صَاحِبَ لِحْيَةٍ مِنْ أَمْرَدَ، فَوَجَبَ غَسْلُهَا بظاهر القرآن لأنها بدل من البشرة. تفسير القرطبي (6/ 83).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق