السبت، 24 فبراير 2018

دروس الأخضري ( 19 )

الدرس التاسع عشر من شرح كتاب الأخضري رحمه الله                                                                                تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري  
                                                  قال المؤلف رحمه الله :
                  نواقض الوضوء
نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَحْدَاثٌ وَذِي. ** بَوْلٌ وَغَائِطٌ وَرِيحٌ وَمَذِي.                                                                    وَدْيٌ وَأَسْبَابٌ بِنَوْمٍ ثَقُلاَ ** سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ جُنُونٍ مُسْجَلاَ                                                                      وَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ إِنْ بِهِ قَصَدْ   **  لَذَّةً أَوْ وَجَدَهَا لاَ إِنْ فَقَدْ                                                                    وَمَسِّهِ ذَكَرَهُ  بِبَطْنِ كَفْ   ** أَوْ إِصْبَعٍ  أَوْ جَنِبِهِ بِمُخْتَلَفْ
وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ مِن بَعْدِ وُضُو **مُسْتَيْقَنٍ  إِنْ لَّمْ يُنَاكِحْ يَنْقُضُ
وَالْمَذْيُ مُوجِبٌ لِغَسْلِ الذَّكَرِ   **  ذُو اللَّذَّةِ الصُّغْرَى بِكَالتَّفَكُّرِ
الشرح:
الأحداث جمع حدث، وهو ما ينقض الوضوء بنفسه، وهو ما يخرج من أحد المخرجين كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني . والأسباب جمع سبب، وهو ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن بما يؤدي إلى الحدث من نوم ثقل أو سكر أو إغماء أو جنون أو زوال العقل أو لمس المرأة أو قبلتها بقصد اللذة أو وجدها ولو لم يقصدها ومس الذكر من غير حائل باليد أو الكف أو الأصبع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أحمد و النسائي ، وابن ماجه وصححه الألباني
وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ مِن بَعْدِ وُضُو **مُسْتَيْقَنٍ  إِنْ لَّمْ يُنَاكِحْ يَنْقُضُ
ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء، إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه  أي من موجبات الوضوء الشك في الحدث لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، وأولى من شك فيهما معا أي الشك في الطهارة والحدث، أو تيقنهما معا أي الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، ما لم يكن مستنكحا، أما إن كان مستنكحا أي داخله الشك وكثرت وساوسه فلا شيء عليه.
هذه مسألة خالف فيها المالكية الجمهور وهي أن مجرد الشك في الحدث ينقض الوضوء وأما الجمهور فقالوا إن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت لم تصل إلى درجة اليقين لحديث عَبْدِ الله بنِ زَيد بنِ عَاصِمٍ المَازِني قال: شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجُلُ يُخَيلُ إلَيْهِ أنَهُ يَجِدُ الشيء في الصَّلاةِ، فَقَالَ: "لا يَنْصرفْ حَتّى يَسمَعَ صَوتاً أو يَجِدَ رِيحاً. متفق عليه قال النووي رحمه الله هذا الحديث من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. وأمثلة ذلك كثيرة فما دام الإنسان متيقنا للطهارة، ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث، وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث .
وَالْمَذْيُ مُوجِبٌ لِغَسْلِ الذَّكَرِ   **  ذُو اللَّذَّةِ الصُّغْرَى بِكَالتَّفَكُّرِ    
يجب غسل الذكر كله من المذي، والمذي بسكون الذاي وهو ماء رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي قيام الذكر بسبب الملاعبة أو التفكير، فموجبه شيئان: وجوب الوضوء، وغسل الذكر كله بنية والأصل في ذلك حديث عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل: " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ ". متفق عليه ، وللبخاري "اغْسِل ذَكَرَكَ وتَوَضأ" ولمسلم  : "تَوَضأ وَاْنضَحْ فَرْجَكَ". وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً .

ليست هناك تعليقات: