الدرس الرابع والعشرون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله :
موانع الجنابة
لاَ يَدْخُلُ الْجُنُبُ مَسْجِداً وَلاَ ** يَقْرَأُ إِلاَّ الآيَتَيْنِ مَثَلاَ لِكَتَعَوُّذٍ وَمَا لِذِي سِقَامْ ** جِمَاعٌ إِلاَّ لأذًى أَوِ احْتَلاَمْ .
الشرخ
لا ينبغي للجنب دخول المسجد في حالة الاختيار وإذا اضطر لدخوله وهو جنب ينبغي له أن يتوضأ مثل وضوء الصلاة حتى يخفف الجنابة ثم يدخله ولا شك أن لأصل في المسلم أنه لا ينجس فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال :" أين كنت يا أبا هريرة قال :كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال :سبحان الله إن المسلم لا ينجس " متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قِبَل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا عندك يا ثمامة .. .. الحديث متفق عليه . فالمشرك نجس بنص القرآن سواء قلنا نجاسة حسية أو معنوية ، فإذا جاز له اللبث في المسجد كما هو نص حديث ثمامة بن آثال حين ربطه في سارية من سوار المسجد ، فجوازه للمسلم الجنب ، أو المرأة الحائض من باب أولى إن لم يمنعه نص من ذلك ، ولأن المسلم لا ينجس بحال من الأحوال كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال عطاء بن يسار رحمه الله : رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة ". رواه سعيد بن منصور في سننه رقم ( 646 ) 2 4 / 1278 ، وأخرجه عنه ابن كثير في تفسيره 1 / 503 وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، ودخول الجنب المسجد من المسائل الخلافية قال النووي رحمه الله : المشرك يجوز له المكث في المسجد فالمسلم الجنب من باب أولى" . المجموع للنووي 2 / 182 ، وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً ".المغني لابن قدامة 1/96 - 98، والإنصاف للمرداوي 1/347 ، ونيل الأوطار للشوكاني 1 / 288 ، قال الشافعي: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال قال :وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعزب ، ومساكين الصفة قال :ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتته لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة" الأم للشافعي 1 / 54 ، قال النووي رحمه الله :وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح . المجموع للنووي 2/181 ، ولا ينبغي للجنب قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ والأذكار في الصباح والمساء والرقية الشرعية أو لأجل الاستدلال كأن لو سئل عن حكم من الأحكام فاستدل عليه بآية من القرآن ، لأن هذه ليست من باب التلاوة . قول المؤلف: وَمَا لِذِي سِقَامْ ** جِمَاعٌ إِلاَّ لأذًى أَوِ احْتَلاَمْ ). أي : لا ينبغي لمن لا يقدر على استعمال الماء أو فاقد له أن يأتي زوجته حتى لا يضطر للتيمم إلا في حالة مخافة الأذى كوقوعه في الزنا ونحو ذلك لأن التيمم رخصة شرعت للعذر، وليس الوطء عذراً إلا أن يتضرر بذلك أي بترك الوطء وحينئذ يجوز له الإقدام على الوطء ويتيمم، وأما إن حصلت له الجنابة باحتلام فلا شيء عليه، وينتقل للتيمم لأن ذلك خارج عن إرادته . اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
قال المؤلف رحمه الله :
موانع الجنابة
لاَ يَدْخُلُ الْجُنُبُ مَسْجِداً وَلاَ ** يَقْرَأُ إِلاَّ الآيَتَيْنِ مَثَلاَ لِكَتَعَوُّذٍ وَمَا لِذِي سِقَامْ ** جِمَاعٌ إِلاَّ لأذًى أَوِ احْتَلاَمْ .
الشرخ
لا ينبغي للجنب دخول المسجد في حالة الاختيار وإذا اضطر لدخوله وهو جنب ينبغي له أن يتوضأ مثل وضوء الصلاة حتى يخفف الجنابة ثم يدخله ولا شك أن لأصل في المسلم أنه لا ينجس فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال :" أين كنت يا أبا هريرة قال :كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال :سبحان الله إن المسلم لا ينجس " متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قِبَل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا عندك يا ثمامة .. .. الحديث متفق عليه . فالمشرك نجس بنص القرآن سواء قلنا نجاسة حسية أو معنوية ، فإذا جاز له اللبث في المسجد كما هو نص حديث ثمامة بن آثال حين ربطه في سارية من سوار المسجد ، فجوازه للمسلم الجنب ، أو المرأة الحائض من باب أولى إن لم يمنعه نص من ذلك ، ولأن المسلم لا ينجس بحال من الأحوال كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال عطاء بن يسار رحمه الله : رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة ". رواه سعيد بن منصور في سننه رقم ( 646 ) 2 4 / 1278 ، وأخرجه عنه ابن كثير في تفسيره 1 / 503 وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، ودخول الجنب المسجد من المسائل الخلافية قال النووي رحمه الله : المشرك يجوز له المكث في المسجد فالمسلم الجنب من باب أولى" . المجموع للنووي 2 / 182 ، وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً ".المغني لابن قدامة 1/96 - 98، والإنصاف للمرداوي 1/347 ، ونيل الأوطار للشوكاني 1 / 288 ، قال الشافعي: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال قال :وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعزب ، ومساكين الصفة قال :ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتته لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة" الأم للشافعي 1 / 54 ، قال النووي رحمه الله :وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح . المجموع للنووي 2/181 ، ولا ينبغي للجنب قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ والأذكار في الصباح والمساء والرقية الشرعية أو لأجل الاستدلال كأن لو سئل عن حكم من الأحكام فاستدل عليه بآية من القرآن ، لأن هذه ليست من باب التلاوة . قول المؤلف: وَمَا لِذِي سِقَامْ ** جِمَاعٌ إِلاَّ لأذًى أَوِ احْتَلاَمْ ). أي : لا ينبغي لمن لا يقدر على استعمال الماء أو فاقد له أن يأتي زوجته حتى لا يضطر للتيمم إلا في حالة مخافة الأذى كوقوعه في الزنا ونحو ذلك لأن التيمم رخصة شرعت للعذر، وليس الوطء عذراً إلا أن يتضرر بذلك أي بترك الوطء وحينئذ يجوز له الإقدام على الوطء ويتيمم، وأما إن حصلت له الجنابة باحتلام فلا شيء عليه، وينتقل للتيمم لأن ذلك خارج عن إرادته . اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق