الدرس الواحد والعشرون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه :
باب ما يجب منه الغسل
وَالْغُسْلَ لِلْجَسَدِ بِالْجَنَابَةْ ** وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ خُذْ إِيجَابَهْ مَعْنَى الْجَنَابَةِ مَنِيٌّ خَرَجَا ** بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي النَّوْمِ جَا أَوْ بِجِمَاعٍ أَوْ سِوَاهُ الْمُزْجِي ** أَوْ بِمَغِيبِ كَمْرَةٍ فِي فَرْجِ وَرَاءٍ أَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ ** يُمْنِ فَلاَ اغْتِسَالَ فِي ذَا الْمُحْتَلَمْ وَوَاجِدُ الْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ لاَ ** يَدْرِ مَتَى أَصَابَهُ ذَا اغْتَسَلاَ ثُمَّ أَعَادَ فَرْضَهُ مِنْ آخِرِ ** نَوْمٍ بِهِ وَبِالْفُرُوعِ فَاخِرِ .
الشرح
ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات الستة موجبات الغسل الجنابة والحيض والنفاس ، وحكم من رأى أنه يجامع ولم ينزل وحكم من وجد في ثوبه منياً ولا يدري متى أصابه .
أما موجبات الغسل فهي ثلاثة أشياء : الجنابة والحيض والنفاس : الغسل الأول سببه الجنابة ويجب على من تلبس بالجنابة الغسل .
الغسل الثاني سببه الحيض ويجب الغسل منه عند انقطاع دم الحيض عن المرأة ، قال الله تعالى : {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ } .
الغسل الثالث سببه النفاس ويجب الغسل منه عند انتهاء مدة النفاس أو انقطاع دم النفاس عن المرأة ، الغسل والطهارة وكل العبادات من الأمانات التي بين العبد وربه ، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» متفق عليه . شعبها الأربع أي أطراف الفرج الأربع . الجنابة من التجنب، وهو البعد، ومنه الجار الجنب أي البعيد، ولما كان المتصف بمعنى الجنابة بعيداً عن العبادة سمي جنباً لهذا المعنى الملحوظ فيه ، وهي أي الجنابة الوصف القائم بالشخص المانع له من استباحة ما شرطت فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ونحوهما وسببها أي الجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. والثاني: مغيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج ، والمني ماء دافق أبيض خاثر يخرج مع اللذة الكبرى رائحته كرائحة الطلع ، ومن رأى في منامه أنه يجامع ولم يمن فليس عليه اغتسال لأن الغسل في غير الجماع منوط بخروج المني، وأما الجماع فليس الغسل فيه منوطا بالإنزال بل المدار على وجود الجماع ولو لم ينزل . ( ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من أخر نومة نامها فيه هذا الذي تبرأ به الذمة وهو أن يعيد جميع ما صلى من آخر نومة نامها بعد أن يغتسل . اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
قال المؤلف رحمه :
باب ما يجب منه الغسل
وَالْغُسْلَ لِلْجَسَدِ بِالْجَنَابَةْ ** وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ خُذْ إِيجَابَهْ مَعْنَى الْجَنَابَةِ مَنِيٌّ خَرَجَا ** بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي النَّوْمِ جَا أَوْ بِجِمَاعٍ أَوْ سِوَاهُ الْمُزْجِي ** أَوْ بِمَغِيبِ كَمْرَةٍ فِي فَرْجِ وَرَاءٍ أَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ ** يُمْنِ فَلاَ اغْتِسَالَ فِي ذَا الْمُحْتَلَمْ وَوَاجِدُ الْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ لاَ ** يَدْرِ مَتَى أَصَابَهُ ذَا اغْتَسَلاَ ثُمَّ أَعَادَ فَرْضَهُ مِنْ آخِرِ ** نَوْمٍ بِهِ وَبِالْفُرُوعِ فَاخِرِ .
الشرح
ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات الستة موجبات الغسل الجنابة والحيض والنفاس ، وحكم من رأى أنه يجامع ولم ينزل وحكم من وجد في ثوبه منياً ولا يدري متى أصابه .
أما موجبات الغسل فهي ثلاثة أشياء : الجنابة والحيض والنفاس : الغسل الأول سببه الجنابة ويجب على من تلبس بالجنابة الغسل .
الغسل الثاني سببه الحيض ويجب الغسل منه عند انقطاع دم الحيض عن المرأة ، قال الله تعالى : {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ } .
الغسل الثالث سببه النفاس ويجب الغسل منه عند انتهاء مدة النفاس أو انقطاع دم النفاس عن المرأة ، الغسل والطهارة وكل العبادات من الأمانات التي بين العبد وربه ، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» متفق عليه . شعبها الأربع أي أطراف الفرج الأربع . الجنابة من التجنب، وهو البعد، ومنه الجار الجنب أي البعيد، ولما كان المتصف بمعنى الجنابة بعيداً عن العبادة سمي جنباً لهذا المعنى الملحوظ فيه ، وهي أي الجنابة الوصف القائم بالشخص المانع له من استباحة ما شرطت فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ونحوهما وسببها أي الجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. والثاني: مغيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج ، والمني ماء دافق أبيض خاثر يخرج مع اللذة الكبرى رائحته كرائحة الطلع ، ومن رأى في منامه أنه يجامع ولم يمن فليس عليه اغتسال لأن الغسل في غير الجماع منوط بخروج المني، وأما الجماع فليس الغسل فيه منوطا بالإنزال بل المدار على وجود الجماع ولو لم ينزل . ( ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من أخر نومة نامها فيه هذا الذي تبرأ به الذمة وهو أن يعيد جميع ما صلى من آخر نومة نامها بعد أن يغتسل . اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق