الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه : الطهارة من النجاسة
إِنْ تَتَعَيِّن النَّجَاَسُة غَسَلْ ** مَحَلَّهَا وَفِي الْتَبَاسِهَا شَمِلْ وَحَيْثُ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَسْ ** نَضَحَ لاَ إِنْ شَكَّ فِيهِ هَلْ نَجَسْ وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمُصِيبَ فِي الصَّلاَةْ ** قَطَعَ إِنْ لَّمْ يَخْشَ فِي الْوَقْتِ الْفَوَاتْ وَبَعْدَهَا أَعَادَ لاِصْفِرَارِ ** وَالْفَجْرِ نَدْباً وَإِلَى الإِسْفَارِ .
الشرح :
(شروط الصلاة تسعة) الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. (الشرط الخامس) هو إزالة النجاسة من ثلاث: البدن، والثوب، والبقعة وهي واجبة ، وشرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة ، والدليل قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]
قال محمد بن سيرين أمر الله تعالى بتطهير الثياب من النجاسة، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ مِنَ الْأَنْجَاسِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ مَا كَانُوا يَصُونُونَ ثِيَابَهُمْ عَنِ النَّجَاسَاتِ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَصُونَ ثِيَابَهُ عَنِ النَّجَاسَاتِ .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة ، ثم دعا بجريدة فكسرها كِسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟، فقال: لعّله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو: إلى أن ييبسا" . متفق عليه .
قول المؤلف : ( إِنْ تَتَعَيِّن النَّجَاَسُة غَسَلْ ** مَحَلَّهَا وَفِي الْتَبَاسِهَا شَمِلْ ) يعني أنه إذا أصاب الثوب مثلاً نجاسة غير معفو عنها فلا يخلو إما أن يكون متحققاً موضع الإصابة أم لا: فإن كان متحققاً موضع الإصابة فيقتصر في الغسل على موضع الإصابة ولا يطالب بغسل كل الثوب، لأنه لا يحكم بالنجاسة إلا على موضع الإصابة، وإن لم يتحقق موضع الإصابة فإنه يؤمر بغسل الثوب كله حتى يكون على يقين من طهارته لأنه لو اقتصر على غسل بعض منه احتمل أن يكون ما أصابه النجس غير ذلك البعض ولا يزال في شك، فالاقتصار على البعض لا يرفع الشك وإنما يرفعه غسل كل الثوب ، ( ومن شك في إصابة النجاسة نضح المكان ، أي رشه بالماء ، وإن أصابه شيء شك هل هو نجس أم لا فلا نضح عليه ) .
قول المؤلف : وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمُصِيبَ فِي الصَّلاَةْ ** قَطَعَ إِنْ لَّمْ يَخْشَ فِي الْوَقْتِ الْفَوَاتْ يعني أن من تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع، إلا أن يخاف خروج الوقت ، والصحيح أنه يقطع الصلاة مطلقاً ويخرج لإزالة النجاسة ولو خرج الوقت لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، ومن صلى بها ناسياً وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت ، فلو دخل الصلاة ناسياً النجاسة ولم يتذكر إلا بعد السلام أعاد في الوقت ندباً ، ومثل للوقت بقوله : وَبَعْدَهَا أَعَادَ لاِصْفِرَارِ ** وَالْفَجْرِ نَدْباً وَإِلَى الإِسْفَارِ ، يعني أعاد الظهر والعصر والجمعة إلى إصفرار الشمس ، وأعاد المغرب والعشاء والوتر إلى طلوع الفجر ، وأعاد الصبح والرغيبة إلى الإسفار والمشهور إلى طلوع الشمس ، وأما لو دخل الصلاة عالماً بنجاسة ثوبه أو بدنه أو مكانه وكان قادراً على إزالتها فإنه يعيد الصلاة أبداً .
اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته ولا دينا إلا قضيته ، وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
قال المؤلف رحمه : الطهارة من النجاسة
إِنْ تَتَعَيِّن النَّجَاَسُة غَسَلْ ** مَحَلَّهَا وَفِي الْتَبَاسِهَا شَمِلْ وَحَيْثُ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَسْ ** نَضَحَ لاَ إِنْ شَكَّ فِيهِ هَلْ نَجَسْ وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمُصِيبَ فِي الصَّلاَةْ ** قَطَعَ إِنْ لَّمْ يَخْشَ فِي الْوَقْتِ الْفَوَاتْ وَبَعْدَهَا أَعَادَ لاِصْفِرَارِ ** وَالْفَجْرِ نَدْباً وَإِلَى الإِسْفَارِ .
الشرح :
(شروط الصلاة تسعة) الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. (الشرط الخامس) هو إزالة النجاسة من ثلاث: البدن، والثوب، والبقعة وهي واجبة ، وشرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة ، والدليل قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]
قال محمد بن سيرين أمر الله تعالى بتطهير الثياب من النجاسة، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ مِنَ الْأَنْجَاسِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ مَا كَانُوا يَصُونُونَ ثِيَابَهُمْ عَنِ النَّجَاسَاتِ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَصُونَ ثِيَابَهُ عَنِ النَّجَاسَاتِ .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة ، ثم دعا بجريدة فكسرها كِسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟، فقال: لعّله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو: إلى أن ييبسا" . متفق عليه .
قول المؤلف : ( إِنْ تَتَعَيِّن النَّجَاَسُة غَسَلْ ** مَحَلَّهَا وَفِي الْتَبَاسِهَا شَمِلْ ) يعني أنه إذا أصاب الثوب مثلاً نجاسة غير معفو عنها فلا يخلو إما أن يكون متحققاً موضع الإصابة أم لا: فإن كان متحققاً موضع الإصابة فيقتصر في الغسل على موضع الإصابة ولا يطالب بغسل كل الثوب، لأنه لا يحكم بالنجاسة إلا على موضع الإصابة، وإن لم يتحقق موضع الإصابة فإنه يؤمر بغسل الثوب كله حتى يكون على يقين من طهارته لأنه لو اقتصر على غسل بعض منه احتمل أن يكون ما أصابه النجس غير ذلك البعض ولا يزال في شك، فالاقتصار على البعض لا يرفع الشك وإنما يرفعه غسل كل الثوب ، ( ومن شك في إصابة النجاسة نضح المكان ، أي رشه بالماء ، وإن أصابه شيء شك هل هو نجس أم لا فلا نضح عليه ) .
قول المؤلف : وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمُصِيبَ فِي الصَّلاَةْ ** قَطَعَ إِنْ لَّمْ يَخْشَ فِي الْوَقْتِ الْفَوَاتْ يعني أن من تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع، إلا أن يخاف خروج الوقت ، والصحيح أنه يقطع الصلاة مطلقاً ويخرج لإزالة النجاسة ولو خرج الوقت لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، ومن صلى بها ناسياً وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت ، فلو دخل الصلاة ناسياً النجاسة ولم يتذكر إلا بعد السلام أعاد في الوقت ندباً ، ومثل للوقت بقوله : وَبَعْدَهَا أَعَادَ لاِصْفِرَارِ ** وَالْفَجْرِ نَدْباً وَإِلَى الإِسْفَارِ ، يعني أعاد الظهر والعصر والجمعة إلى إصفرار الشمس ، وأعاد المغرب والعشاء والوتر إلى طلوع الفجر ، وأعاد الصبح والرغيبة إلى الإسفار والمشهور إلى طلوع الشمس ، وأما لو دخل الصلاة عالماً بنجاسة ثوبه أو بدنه أو مكانه وكان قادراً على إزالتها فإنه يعيد الصلاة أبداً .
اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته ولا دينا إلا قضيته ، وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق