الدرس الثاني والعشرون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله : فرائض الغسل وسننه. فُرُوضُهُ نِيَتُهُ عِندَ الشُّرُوعْ ** وَالْفَوْرُ وَالدَّلْكُ الْعُمُومُ وَالْفُرُوعْ سُنَنُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ فِي ابْتِدَا ** لِكُوعِهِ مِثْلَ الْوُضُو تَعَبَّدَا مَضْمَضَةُ اسْتِنشَاقٌ اسْتِنثَارُ ** وَثقْبُ الأُذْنَيْنِ وَلاَ يُضَارُ وَجُنُبٌ غَيْرُ الصِّمَاخِ فَاغْسِلَنْ ** أُذْنَيْك ظَاهِرَهُمَا وَمَا بَطَنْ .
الشرح
فرائض الغسل، أربعة وهي : النية عند الشروع والفور والدلك وتعميم الجسد بالماء
يعني أن الغسل الذي يستباح به كل ما يتوقف على الطهارة له لا يتحقق ولا يعتد به شرعاً إلا بأربعة أمور: أولها النية عند الشروع وهو أن ينوي رفع الحدث الأكبر. وثانيها الفور وهو أن يأتي بالغسل في فو أي في وقت متتالياً فلا يترك غسل العضو حتى يجف العضو الآخر. وثالثها: الدلك وهو غسل الأعضاء بعد صب الماء عليها حتى يتحقق وصول الماء للبشرة. ورابعها تعميم الجسد بالماء بحيث لا يترك شيئاً منه، ويجب عليه أن يتعهد مداخل الجسم كلها كإبطيه ومرفقيه وسرته وأذنيه ونحو ذلك .
سننه أي الغسل غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة والوضوء فقال مَالِكٌ: لَيْسَتَا بِفَرْضٍ لَا فِي غسل الْجَنَابَةِ وَلَا فِي الْوُضُوءِ، لِأَنَّهُمَا بَاطِنَانِ وقال جمهور العلماء : بوجوبهما في الغسل وفي الوضوء واستدلوا بأن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لا فِي وُضُوئِهِ وَلَا فِي غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ قَوْلًا وَعَمَلًا . والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور .ومن سنن الغسل غسل أذنيك ظاهرهما وباطنهما . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
قال المؤلف رحمه الله : فرائض الغسل وسننه. فُرُوضُهُ نِيَتُهُ عِندَ الشُّرُوعْ ** وَالْفَوْرُ وَالدَّلْكُ الْعُمُومُ وَالْفُرُوعْ سُنَنُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ فِي ابْتِدَا ** لِكُوعِهِ مِثْلَ الْوُضُو تَعَبَّدَا مَضْمَضَةُ اسْتِنشَاقٌ اسْتِنثَارُ ** وَثقْبُ الأُذْنَيْنِ وَلاَ يُضَارُ وَجُنُبٌ غَيْرُ الصِّمَاخِ فَاغْسِلَنْ ** أُذْنَيْك ظَاهِرَهُمَا وَمَا بَطَنْ .
الشرح
فرائض الغسل، أربعة وهي : النية عند الشروع والفور والدلك وتعميم الجسد بالماء
يعني أن الغسل الذي يستباح به كل ما يتوقف على الطهارة له لا يتحقق ولا يعتد به شرعاً إلا بأربعة أمور: أولها النية عند الشروع وهو أن ينوي رفع الحدث الأكبر. وثانيها الفور وهو أن يأتي بالغسل في فو أي في وقت متتالياً فلا يترك غسل العضو حتى يجف العضو الآخر. وثالثها: الدلك وهو غسل الأعضاء بعد صب الماء عليها حتى يتحقق وصول الماء للبشرة. ورابعها تعميم الجسد بالماء بحيث لا يترك شيئاً منه، ويجب عليه أن يتعهد مداخل الجسم كلها كإبطيه ومرفقيه وسرته وأذنيه ونحو ذلك .
سننه أي الغسل غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة والوضوء فقال مَالِكٌ: لَيْسَتَا بِفَرْضٍ لَا فِي غسل الْجَنَابَةِ وَلَا فِي الْوُضُوءِ، لِأَنَّهُمَا بَاطِنَانِ وقال جمهور العلماء : بوجوبهما في الغسل وفي الوضوء واستدلوا بأن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لا فِي وُضُوئِهِ وَلَا فِي غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ قَوْلًا وَعَمَلًا . والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور .ومن سنن الغسل غسل أذنيك ظاهرهما وباطنهما . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق