السبت، 24 فبراير 2018

دروس الأخضري ( 35 )

الدرس الخامس والثلاثون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله :
سنن الصلاة
تَرْتِيبَهُ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَسُنْ   ** إِقَامَةٌ وَالسُّورَةُ التِي تَعُنْ                                                                         فِي الأُولَيْيْنِ وَقِيَامُهَا وَسِرْ   **  وَالْجَهْرُ فِيمَا سُرَّ فِيهِ وَجُهِرْ                                                                     وَكُلًّ تَكْبِيرَةٍ إِلاَّ مَا ابْتُدِي   ** وَكُلُّ تَسْمِيعَةٍ أَوْ تَشَهُّدِ                                                                         جُلُوسُهُ تَقْدِيمُهُ لِلْوَاقِيَةْ   **   تَسْلِيمَةٌ ثَالِثَةٌ وَثَانِيَةْ                                                                               لِمُقْتَدٍ جَهْرٌ بِتَسْلِيمِ وَجَبْ **  صَلاَتُنَا عَلَى الرَّسُولِ الْمُنتَخَبْ                                                                     فِي آخِرِ التَّشَهُّدِ الثَّانِ السُّجُودْ  **  بِالأَنفِ وَالْكَفِّ وَرُكْبَةٍ تَعُودْ                                                             وَطَرَفِ الرِّجْلَيْنِ سِتْرَةٌ سِوَى   **  مَأْمُومٍ أَدْنَاهَا ذِرَاعٌ قَدْ ثَوَى                                                                      غِلَظُ رُمْحٍ طَاهِرٌ لاَّ يَشْغَلُ   ** وَهَاتِكُ الْحُرْمَةِ سَوْفَ يُسْأَلُ .                                                               الشرح:
سنن الصلاة ستة عشر : السنة الأولى : الإقامة للصلاة ، وهي آكد من الآذان لاتصالها بالصلاة، ولقول ابن كنانة : إن من تركها عمدا بطلت صلاته. وهي سنة عين على المنفرد وسنة كفاية في حق الإمام والمأمومين، وإنما تسن الإقامة إذا كان الوقت متسعا وإلا سقطت سنيتها. و السنة الثانية قراءة سورة أو آية أو بعض آية في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة قال: فقراءة سورة كاملة بعد أم القرآن مستحب، والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن، والسنة الثالثة القيام لقراءة السورة، السنة الرابعة الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالصبح، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء . السنة الخامسة السر بالقراءة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والركعتين الأخيرتين من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب ، السنة السادسة : تكبيرات الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة فإنها فرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :  «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ» ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» ثُمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ» ثُمَّ يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ «إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . رواه مسلم .
السنة السابعة قول الإمام والفذ عند الرفع من الركوع "سمع الله لمن حمده" ولا يقول ذلك المأموم وإنما يقول: "اللهم ربنا لك الحمد" لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه »وثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام  يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» ثُمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، رواه مسلم .السنة الثامنة : التشهدان الأول والثاني . السنة التاسعة :الجلوس للتشهدين . السنة العاشرة : تقديم قراءة الفاتحة على السورة فلو قرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة كان تاركاً للسنة، فالسنة تأخير قراءة السورة عن الفاتحة. السنة الحادية عشرة : التسليمة الثانية بعد تسليمة التحلل للمأموم يقصد بها من على يمينه . السنة الثانية عشرة : تسليمة ثالثة للمأموم يقصد بها الرد على من على يساره إن كان على يساره أحد . فعن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ تَشَهَّدَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ. فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ. رواه مالك في الموطإ . السنة الثالثة عشرة : الجهر بالتسليمة الواجبة وهي تسليمة التحلل التي يخرج بها من الصلاة فغيرها لا يسن الجهر به بل سنية الجهر قاصرة عليها . السنة الرابعة عشرة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد . السنة الخامسة عشرة : السجود على الأعضاء غير الجبهة أي على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين . والصحيح كما ذكرنا في الدرس السابق أن السجود على الأعضاء السبعة من واجبات الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام :" أمِرْت أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين". متفق عليه . السنة السادسة عشرة :  اتخاذ السترة للمصلي غير المأموم أي للإمام والفذ لأن المأموم سترته سترة إمامه . وصفة تلك السترة أن تكون طاهرة وطولها ذراعاً ثابتة فغير الثابت لا يتخذ سترة لأنه لا يحصل به الغرض من اتقاء المرور بين يديه وأن يكون غير مشوش كالدابة التي يخشى ذهابها والمرأة التي يخشى منها الفتنة لا تتخذ سترة . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً " اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .

ليست هناك تعليقات: