الدرس التاسع والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ :محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله:
وَيَحْمِلُ الإِمَامُ سَهْوَ الْمُقْتَدِي ** إِلاَّ فَرِيضَةً سِوَى الأُمِّ اقْتَدِ وَإِنْ يُزَاحَمْ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ غَفَلْ ** أَوْ نَحْوُهُ فِي غَيْرِ أُولاَهُ حَصَلْ وَطَمِعَ الإِدْرَاكَ قَبْلَ أَنْ رَفَعْ ** مِنْ سَجْدَةٍ ثَانِيَةٍ فِيهَا رَكَعْ وَقَصَّهُ فِيهَا وَإِن لَّمْ يَطْمَعِ ** طَارَ عَلَيْهِ وَقَضَاهَا فَاسْمَعِ وَعَنْ سُجُودٍ لِقِيَامِ الْمُقتَدَى ** بِهِ إِلَى الرَّكْعَةِ الأُخْرَى سَجَدَا إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَ الإِمَامِ قَبْلاَ ** عَقْدِ رُكُوعِ مَا تَلِى وَإِلاَّ يَثِبْ عَلَيْهِ وَقَضَا أُخْرَى وَلاَ ** سُجَودَ إِلاَّ حَيْثُ شَكَّ أَنْ غَلاَ وَمَنْ أَتَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَتْلُهُ ** جَائِزٌ إِلاَّ أَنْ يَطٌولَ فِعْلُهُ أَوْ صَوْبَهُ بِالْقَدَمَيْنِ اسْتَدْبَرَهْ ** مَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ بِوِتْرٍ صَيَّرَهْ ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَبَعْدِياً لِمَا ** ثُمَّةَ أَوْتَرَ وَمَنْ تَكَلَّمَا بَيْنَهُمَا كُرِهَ إِنْ تَعَمَّدَا ** وَمَا عَلَيْهِ مُطْلَقاً أَنْ يَسْجُدَا. وَمُدْرِكٌ مَا دُونَ رَكْعَةٍ فَلاَ ** يَسْجُدْ مَعَ الإِمَامِ إِلاَّ تَبْطُلاَ وَمُدْرِكٌ لِرَكْعَةٍ فَأَكْثَرَا. ** تَلاَهُ فِي قَبْلِيِّهِ وَأَخَّرَا بَعْدَيَهُ حَتْماً وَإِلاَّ أَفْسَدَا ** إِنْ عَاِمداً لاَ سَاهِياً فَلْيَسْجُدَا.
الشرح : يحمل الإمامُ سهوَ المأمومِ المتعلق بالسنن والفضائل ، وأما أركان الصلاة فإن الإمام لا يتحمل منها إلا الفاتحة فقط والأفضل قراءتها لكل مصل وإذا لم يتمكن المأموم من قراءتها بأن كان مسبوقاً أو نسي قراءتها أو غير ذلك فإن الإمام يحملها عنه . المأموم إذا فاته الركوع مع الإمام بسبب زحمة أو نسيان أو نعاس أو غير ذلك في غير الركعة الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه حتى يدركه ، وإن لم يطمع في إدراكه ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة بعد سلام إمامه ، أما إن فاته الركوع في الركعة الأولى من الصلاة يجب عليه قضاء ركعة بعد سلام إمامه . المأموم إذا فاته السجود مع الإمام بسبب زحمة أو نسيان أو نعاس أو غير ذلك حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع فإنه يسجد ويتابع الإمام حتى يدركه قبل قيامه من الركوع وإلا تركه وتابع الإمام فيما هو متلبس به وقضى ركعة أخرى بعد سلام إمامه ، وَلاَ سُجَودَ إِلاَّ حَيْثُ شَكَّ أَنْ غَلاَ أي : زاد فإذا شك أنه زاد في الصلاة يسجد بعد السلام فإن تيقن أنه لم يزد فلا سجود عليه .، المصلي إذا جاءته حية أو عقرب أو نحوهما من الهوام فقتلها وهو في الصلاة فلا شيء عليه ما لم يكثر منه الاشتغال بذلك كأن يخرج من مكان الصلاة أو ذهب ليأتي بئالة والضابط في ذلك ما يعده العرف كثيرا، أو يلزم على فعله استدبار القبلة بقدميه ، فإن حصل واحد منها قطع الصلاة واستأنفها .، المصلي إذا شك هل هو في ركعة الوتر أو في ثانية الشفع فليجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام ثم يصلي ركعة الوتر.، ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهياً فلا شيء عليه وإن كان عامداً كره ولا شيء عليه أي أن الفصل بين الشفع والوتر بالكلام مكروه إذا كان عمداً ، ولا كراهة في غير العمد، وعلى كلا الأمرين لا شيء على من تكلم غير الكراهة حيث تعمد الكلام . المسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبلياً ولا بعدياً لأنه لم ينسحب عليه حكم الجماعة بأن أدرك ما دون ركعة ولا يدخل مع الجماعة فيما يترتب عليها من سجود قبلي أو بعدي، لأنه لم يدرك مقتضاه من نقص أو زيادة ، فإن سجد معه قبل السلام بطلت صلاته ، لأنه غير مأموم حقيقة ولذلك يصح الإقتداء به ولا تبطل صلاته بما تبطل به صلاة الإمام وتندب له الإعادة مع الجماعة إن وجدها . وقال سحنون يتبع إمامه في القبلي دون البعدي ، وقال ابن شعبان يتبعه فيهما. ومن أدرك ركعة كاملة أو أكثر مع الإمام سجد معه القبلي، وأخر البعدي حتى يتم صلاته ثم يسجد البعدي بعد السلام لقوله عليه الصلاة والسلام : "مَن أَدركَ ركعةً من الصلاةِ فقدْ أَدركَ الصلاةَ". متفق عليه . قال ابن عبد البر رحمه الله : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي عُمُومَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ مُدْرِكٌ لِلْفَضْلِ وَالْوَقْتِ وَالْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ بِتَمَامِهَا فَلَمْ يُدْرِكْ حُكْمَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا الْفَضْلُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَفَضَّلُ بِمَا يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالْفَضْلُ فَضْلُهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَإِذَا كَانَ الَّذِي يَنَامُ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَالَّذِي يَنْوِي الْجِهَادَ فَيَحْبِسُهُ الْعُذْرُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْمُجَاهِدِ وَالْمَرِيضُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا وَمُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ فَأَيْنَ مدخل النظر ها هنا. الاستذكار لابن عبد البر1/ 59 . فإن سجد المسبوق البعدي مع الإمام عامداً بطلت صلاته لأنه أدخل فيها ما ليس منها ، وإن كان ناسياً سجد بعد السلام وقيل لا تبطل صلاة المسبوق بسجوده البعدي مع الإمام لمراعاة الخلاف في ذلك ، والأولى أنه لا يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام من البعدي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.
قال المؤلف رحمه الله:
وَيَحْمِلُ الإِمَامُ سَهْوَ الْمُقْتَدِي ** إِلاَّ فَرِيضَةً سِوَى الأُمِّ اقْتَدِ وَإِنْ يُزَاحَمْ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ غَفَلْ ** أَوْ نَحْوُهُ فِي غَيْرِ أُولاَهُ حَصَلْ وَطَمِعَ الإِدْرَاكَ قَبْلَ أَنْ رَفَعْ ** مِنْ سَجْدَةٍ ثَانِيَةٍ فِيهَا رَكَعْ وَقَصَّهُ فِيهَا وَإِن لَّمْ يَطْمَعِ ** طَارَ عَلَيْهِ وَقَضَاهَا فَاسْمَعِ وَعَنْ سُجُودٍ لِقِيَامِ الْمُقتَدَى ** بِهِ إِلَى الرَّكْعَةِ الأُخْرَى سَجَدَا إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَ الإِمَامِ قَبْلاَ ** عَقْدِ رُكُوعِ مَا تَلِى وَإِلاَّ يَثِبْ عَلَيْهِ وَقَضَا أُخْرَى وَلاَ ** سُجَودَ إِلاَّ حَيْثُ شَكَّ أَنْ غَلاَ وَمَنْ أَتَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَتْلُهُ ** جَائِزٌ إِلاَّ أَنْ يَطٌولَ فِعْلُهُ أَوْ صَوْبَهُ بِالْقَدَمَيْنِ اسْتَدْبَرَهْ ** مَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ بِوِتْرٍ صَيَّرَهْ ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَبَعْدِياً لِمَا ** ثُمَّةَ أَوْتَرَ وَمَنْ تَكَلَّمَا بَيْنَهُمَا كُرِهَ إِنْ تَعَمَّدَا ** وَمَا عَلَيْهِ مُطْلَقاً أَنْ يَسْجُدَا. وَمُدْرِكٌ مَا دُونَ رَكْعَةٍ فَلاَ ** يَسْجُدْ مَعَ الإِمَامِ إِلاَّ تَبْطُلاَ وَمُدْرِكٌ لِرَكْعَةٍ فَأَكْثَرَا. ** تَلاَهُ فِي قَبْلِيِّهِ وَأَخَّرَا بَعْدَيَهُ حَتْماً وَإِلاَّ أَفْسَدَا ** إِنْ عَاِمداً لاَ سَاهِياً فَلْيَسْجُدَا.
الشرح : يحمل الإمامُ سهوَ المأمومِ المتعلق بالسنن والفضائل ، وأما أركان الصلاة فإن الإمام لا يتحمل منها إلا الفاتحة فقط والأفضل قراءتها لكل مصل وإذا لم يتمكن المأموم من قراءتها بأن كان مسبوقاً أو نسي قراءتها أو غير ذلك فإن الإمام يحملها عنه . المأموم إذا فاته الركوع مع الإمام بسبب زحمة أو نسيان أو نعاس أو غير ذلك في غير الركعة الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه حتى يدركه ، وإن لم يطمع في إدراكه ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة بعد سلام إمامه ، أما إن فاته الركوع في الركعة الأولى من الصلاة يجب عليه قضاء ركعة بعد سلام إمامه . المأموم إذا فاته السجود مع الإمام بسبب زحمة أو نسيان أو نعاس أو غير ذلك حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع فإنه يسجد ويتابع الإمام حتى يدركه قبل قيامه من الركوع وإلا تركه وتابع الإمام فيما هو متلبس به وقضى ركعة أخرى بعد سلام إمامه ، وَلاَ سُجَودَ إِلاَّ حَيْثُ شَكَّ أَنْ غَلاَ أي : زاد فإذا شك أنه زاد في الصلاة يسجد بعد السلام فإن تيقن أنه لم يزد فلا سجود عليه .، المصلي إذا جاءته حية أو عقرب أو نحوهما من الهوام فقتلها وهو في الصلاة فلا شيء عليه ما لم يكثر منه الاشتغال بذلك كأن يخرج من مكان الصلاة أو ذهب ليأتي بئالة والضابط في ذلك ما يعده العرف كثيرا، أو يلزم على فعله استدبار القبلة بقدميه ، فإن حصل واحد منها قطع الصلاة واستأنفها .، المصلي إذا شك هل هو في ركعة الوتر أو في ثانية الشفع فليجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام ثم يصلي ركعة الوتر.، ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهياً فلا شيء عليه وإن كان عامداً كره ولا شيء عليه أي أن الفصل بين الشفع والوتر بالكلام مكروه إذا كان عمداً ، ولا كراهة في غير العمد، وعلى كلا الأمرين لا شيء على من تكلم غير الكراهة حيث تعمد الكلام . المسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبلياً ولا بعدياً لأنه لم ينسحب عليه حكم الجماعة بأن أدرك ما دون ركعة ولا يدخل مع الجماعة فيما يترتب عليها من سجود قبلي أو بعدي، لأنه لم يدرك مقتضاه من نقص أو زيادة ، فإن سجد معه قبل السلام بطلت صلاته ، لأنه غير مأموم حقيقة ولذلك يصح الإقتداء به ولا تبطل صلاته بما تبطل به صلاة الإمام وتندب له الإعادة مع الجماعة إن وجدها . وقال سحنون يتبع إمامه في القبلي دون البعدي ، وقال ابن شعبان يتبعه فيهما. ومن أدرك ركعة كاملة أو أكثر مع الإمام سجد معه القبلي، وأخر البعدي حتى يتم صلاته ثم يسجد البعدي بعد السلام لقوله عليه الصلاة والسلام : "مَن أَدركَ ركعةً من الصلاةِ فقدْ أَدركَ الصلاةَ". متفق عليه . قال ابن عبد البر رحمه الله : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي عُمُومَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ مُدْرِكٌ لِلْفَضْلِ وَالْوَقْتِ وَالْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ بِتَمَامِهَا فَلَمْ يُدْرِكْ حُكْمَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا الْفَضْلُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَفَضَّلُ بِمَا يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالْفَضْلُ فَضْلُهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَإِذَا كَانَ الَّذِي يَنَامُ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَالَّذِي يَنْوِي الْجِهَادَ فَيَحْبِسُهُ الْعُذْرُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْمُجَاهِدِ وَالْمَرِيضُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا وَمُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ فَأَيْنَ مدخل النظر ها هنا. الاستذكار لابن عبد البر1/ 59 . فإن سجد المسبوق البعدي مع الإمام عامداً بطلت صلاته لأنه أدخل فيها ما ليس منها ، وإن كان ناسياً سجد بعد السلام وقيل لا تبطل صلاة المسبوق بسجوده البعدي مع الإمام لمراعاة الخلاف في ذلك ، والأولى أنه لا يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام من البعدي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق