الدرس الواحد والخمسون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله:
الفرق بين السهو في الفرائض والنوافل وَاعْلَمْ بِأَنَّ السَّهْوَ فِي النَّوَافِلِ ** كّالسَّهْوِ فِي الْفَرْضِ سِوَى مَسَائِلِ فَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ جَهْرٍ وَسِرْ ** وَزَيْدِ رَكْعَةٍ وَرُكْنٍ إِنْ خَسِرْ فَذَاكِرٌ فَاتِحَةً مِن نَّفْلٍ إِنْ ** عَقَدْ تَمَادَى مَعَ قَبْلِيٍّ وَمِنْ فَرِيضَةٍ أَلْغَى وَزَادَ أُخْرَى ** وَيَتَمَادَى وَالسُّجُودُ مَرّا وَذَاكِرٌ فِي النَّفْلِ بَعْدَمَا عَقَدْ ** سُورَةً أَوْ سِراً وَجَهْراً مَا سَجَدْ وَذَاكِرٌ فِي النَّفْلِ قَبْلَ عَقَدِ ** ثَالِثَةٍ رَجَعْ عَلَيْهِ الْبَعْدِ وَإِنْ عَقَدْ ثَالِثَةً تَهَيا ** لأَرْبَعٍ وَسَجَدَ الْقَبْلِيَا بِعَكْسِ فَرْضِهِ فَيَرْجِعُ مَتَى ** ذَكَرَهُ ثُمَّ بِبَعْدِيٍّ أَتَى وَذَاكِرٌ مِثْلَ رُكُوعٍ وَسُجُودْ ** مِنْ بَعْدِ طُولٍ وَسَلاَمٍ لاَ يُعِيدْ نَفْلاً وَفِي الْفَرْضِ يُعِيدُ أَبَداً ** كَمُبْطِلٍ نَافِلَةً تَعَمُّدَا .
الشرح :
حكم السهو في النافلة كحكمه في الفريضة إلا في ست مسائل أي : أن حكم السهو في النافلة مثل حكمه في الفريضة، فمن سها في النافلة بزيادة يسيرة، سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهياً، أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود، فليسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وانفرد ابن سيرين رحمه الله فقال لا سجود في النافلة ، والدليل على طلبه في النافلة عموم حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لِكُلِّ سهوٍ سجدتانِ بعد ما يُسَلِّم" رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وحسنه الألباني . والمسائل التي تخالف النافلة فيها الفريضة خمسة وزاد المصنف مسألة سادسة وهو قوله:" الفاتحة" وهي من مفردات المصنف التي انفرد بها عن غيره وبانضمام زيادة المصنف تصبح المسائل ستة وهي : الفاتحة، والسورة، والسر، والجهر، وزيادة ركعة، ونسيان بعض أركان الصلاة إن طال الوقت ، فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، بخلاف الفريضة فإنه يلغي الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده بعد السلام . والصحيح أن الفاتحة واجبة على كل مصل سواء في ذلك الفريضة والنافلة ولا تجبر بسجود السهو لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» متفق عليه .وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته بعد أن أمره بقراءة الفاتحة وعلمه أركان الصلاة : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»." متفق عليه . ومن نسي السورة أو جهر في محل سر أو أسر في محل جهر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه، بخلاف الفريضة فإن من ترك واحداً من هذه الثلاثة في الفريضة سهواً ولم يتذكر إلا بعد عقد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته ويتمها ويسجد قبل السلام إن كان السهو عن نقص كترك الجهر أو السورة وبعد السلام إن كان عن زيادة كمن جهر في السر. ومن قام إلى ثالثة في النافلة، فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع إلى الجلوس وتشهد وسلم وسجد بعد السلام للزيادة ، وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام لنقص السلام من ركعتين بخلاف الفريضة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى صلاته مطلقا سواء تذكر بعد عقد ركوع الركعة التي زادها أو قبل عقد ركوعها، فلو تمادى وتم الركعة الزائدة بطلت صلاته ويسجد بعد السلام للزيادة . ومن نسي ركناً من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال الوقت فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيده الصلاة أبداً . وكذلك من قطع النافلة عامداً أو ترك منها ركعة أو سجدة عامداً يجب عليه إعادتها أبداً بناء على أن النوافل تلزم بالشروع، فمن شرع فيها لزمته، فإذا أفسدها بإخلال ركن منها عمداً أو تعمد قطعها لزمه أن يأتي ببدلها لوجوبها عليه وجوب الفرائض بمجرد الشروع فيها، لأنه ألزم نفسه بها ولا تبرأ ذمته إلا بفعلها صحيحة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.
قال المؤلف رحمه الله:
الفرق بين السهو في الفرائض والنوافل وَاعْلَمْ بِأَنَّ السَّهْوَ فِي النَّوَافِلِ ** كّالسَّهْوِ فِي الْفَرْضِ سِوَى مَسَائِلِ فَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ جَهْرٍ وَسِرْ ** وَزَيْدِ رَكْعَةٍ وَرُكْنٍ إِنْ خَسِرْ فَذَاكِرٌ فَاتِحَةً مِن نَّفْلٍ إِنْ ** عَقَدْ تَمَادَى مَعَ قَبْلِيٍّ وَمِنْ فَرِيضَةٍ أَلْغَى وَزَادَ أُخْرَى ** وَيَتَمَادَى وَالسُّجُودُ مَرّا وَذَاكِرٌ فِي النَّفْلِ بَعْدَمَا عَقَدْ ** سُورَةً أَوْ سِراً وَجَهْراً مَا سَجَدْ وَذَاكِرٌ فِي النَّفْلِ قَبْلَ عَقَدِ ** ثَالِثَةٍ رَجَعْ عَلَيْهِ الْبَعْدِ وَإِنْ عَقَدْ ثَالِثَةً تَهَيا ** لأَرْبَعٍ وَسَجَدَ الْقَبْلِيَا بِعَكْسِ فَرْضِهِ فَيَرْجِعُ مَتَى ** ذَكَرَهُ ثُمَّ بِبَعْدِيٍّ أَتَى وَذَاكِرٌ مِثْلَ رُكُوعٍ وَسُجُودْ ** مِنْ بَعْدِ طُولٍ وَسَلاَمٍ لاَ يُعِيدْ نَفْلاً وَفِي الْفَرْضِ يُعِيدُ أَبَداً ** كَمُبْطِلٍ نَافِلَةً تَعَمُّدَا .
الشرح :
حكم السهو في النافلة كحكمه في الفريضة إلا في ست مسائل أي : أن حكم السهو في النافلة مثل حكمه في الفريضة، فمن سها في النافلة بزيادة يسيرة، سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهياً، أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود، فليسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وانفرد ابن سيرين رحمه الله فقال لا سجود في النافلة ، والدليل على طلبه في النافلة عموم حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لِكُلِّ سهوٍ سجدتانِ بعد ما يُسَلِّم" رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وحسنه الألباني . والمسائل التي تخالف النافلة فيها الفريضة خمسة وزاد المصنف مسألة سادسة وهو قوله:" الفاتحة" وهي من مفردات المصنف التي انفرد بها عن غيره وبانضمام زيادة المصنف تصبح المسائل ستة وهي : الفاتحة، والسورة، والسر، والجهر، وزيادة ركعة، ونسيان بعض أركان الصلاة إن طال الوقت ، فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، بخلاف الفريضة فإنه يلغي الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده بعد السلام . والصحيح أن الفاتحة واجبة على كل مصل سواء في ذلك الفريضة والنافلة ولا تجبر بسجود السهو لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» متفق عليه .وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته بعد أن أمره بقراءة الفاتحة وعلمه أركان الصلاة : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»." متفق عليه . ومن نسي السورة أو جهر في محل سر أو أسر في محل جهر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه، بخلاف الفريضة فإن من ترك واحداً من هذه الثلاثة في الفريضة سهواً ولم يتذكر إلا بعد عقد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته ويتمها ويسجد قبل السلام إن كان السهو عن نقص كترك الجهر أو السورة وبعد السلام إن كان عن زيادة كمن جهر في السر. ومن قام إلى ثالثة في النافلة، فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع إلى الجلوس وتشهد وسلم وسجد بعد السلام للزيادة ، وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام لنقص السلام من ركعتين بخلاف الفريضة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى صلاته مطلقا سواء تذكر بعد عقد ركوع الركعة التي زادها أو قبل عقد ركوعها، فلو تمادى وتم الركعة الزائدة بطلت صلاته ويسجد بعد السلام للزيادة . ومن نسي ركناً من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال الوقت فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيده الصلاة أبداً . وكذلك من قطع النافلة عامداً أو ترك منها ركعة أو سجدة عامداً يجب عليه إعادتها أبداً بناء على أن النوافل تلزم بالشروع، فمن شرع فيها لزمته، فإذا أفسدها بإخلال ركن منها عمداً أو تعمد قطعها لزمه أن يأتي ببدلها لوجوبها عليه وجوب الفرائض بمجرد الشروع فيها، لأنه ألزم نفسه بها ولا تبرأ ذمته إلا بفعلها صحيحة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق