الدرس التاسع والعشرون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله
مدة النفاس وموانعه
وَأَكْثُرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ فَإِنْ ** قُطِعَ قَبْلَهَا فَغَسْلُهَا قَمِنْ
وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَحَيْثُ عَاوَدَا ** بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَ مُبْتَدَا وَقَبْلَهُ لُفِّقَ لِلنِّفَاسِ ** وَمَنَعاً الطَّوَافَ مَعْ مِسَاسِ كَمُصْحَفٍ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَلاَ ** تَدْخُلُ مَسْجِداً وَصَوْماً حَظَلاَ وَقَضَتَاهُ لاَ صَلاَةَ الْمُدَّةِ ** وَالْوَطْءَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ حَتَّى تَطَّهَرَا بِمَاءٍ انتَبِهْ ** وَيَجِدَا مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهْ
الشرح
النفاس هو دم ولادة المرأة وأكثر مدته ستون يوماً هذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأبي ثور ثم رجع عنه مالك فَقَالَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ ، والصحيح أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وهو َ قول أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِذِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيهِ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو حنيفة وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَدَاوُدُ وحجتهم في ذلك حديث أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: " كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ "رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني فإذا انقطع الدم قبل المدة ولو في اليوم الذي حصل فيه النفاس فإنها تغتسل وتصلي ويعلم انقطاعه بالقصة أو الجفوف، فإذا عاودها الدم يعني أن المرأة النفساء التي انقطع عنها دم النفاس وأمرناها بالغسل واغتسلت وأبيحت لها موانع النفاس من صلاة وغيرها لو عاودها الدم ثانياَ فلا يخلو إما أن يعاودها بعد خمسة عشر يوماً فأكثر أو يعاودها في أقل من ذلك أي في أقل من خمسة عشر يوماً، فإن عاودها بعد خمسة عشر يوماً فإنه يعتبر حيضاً ويعطى أحكام الحيض وإن عاودها في أقل من خمسة عشر يوماً حكم بأنه نفاس ويعطى أحكام النفاس فتضمه للأول ويكون من تمام مدة النفاس. ويمنع النفاس ما يمنعه الحيض من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والوطء حتى تطهر وتطهر أي تغتسل ويجب عليها قضاء الصوم وليس عليها قضاء الصلاة .
اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً " اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله
مدة النفاس وموانعه
وَأَكْثُرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ فَإِنْ ** قُطِعَ قَبْلَهَا فَغَسْلُهَا قَمِنْ
وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَحَيْثُ عَاوَدَا ** بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَ مُبْتَدَا وَقَبْلَهُ لُفِّقَ لِلنِّفَاسِ ** وَمَنَعاً الطَّوَافَ مَعْ مِسَاسِ كَمُصْحَفٍ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَلاَ ** تَدْخُلُ مَسْجِداً وَصَوْماً حَظَلاَ وَقَضَتَاهُ لاَ صَلاَةَ الْمُدَّةِ ** وَالْوَطْءَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ حَتَّى تَطَّهَرَا بِمَاءٍ انتَبِهْ ** وَيَجِدَا مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهْ
الشرح
النفاس هو دم ولادة المرأة وأكثر مدته ستون يوماً هذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأبي ثور ثم رجع عنه مالك فَقَالَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ ، والصحيح أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وهو َ قول أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِذِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيهِ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو حنيفة وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَدَاوُدُ وحجتهم في ذلك حديث أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: " كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ "رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني فإذا انقطع الدم قبل المدة ولو في اليوم الذي حصل فيه النفاس فإنها تغتسل وتصلي ويعلم انقطاعه بالقصة أو الجفوف، فإذا عاودها الدم يعني أن المرأة النفساء التي انقطع عنها دم النفاس وأمرناها بالغسل واغتسلت وأبيحت لها موانع النفاس من صلاة وغيرها لو عاودها الدم ثانياَ فلا يخلو إما أن يعاودها بعد خمسة عشر يوماً فأكثر أو يعاودها في أقل من ذلك أي في أقل من خمسة عشر يوماً، فإن عاودها بعد خمسة عشر يوماً فإنه يعتبر حيضاً ويعطى أحكام الحيض وإن عاودها في أقل من خمسة عشر يوماً حكم بأنه نفاس ويعطى أحكام النفاس فتضمه للأول ويكون من تمام مدة النفاس. ويمنع النفاس ما يمنعه الحيض من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والوطء حتى تطهر وتطهر أي تغتسل ويجب عليها قضاء الصوم وليس عليها قضاء الصلاة .
اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً " اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق