الدرس السادس والعشرون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله :
فـرائـض الـتـيـمم
فُرُوضُهُ الْقَصْدُ الصَّعِيدُ الطَّاهِرْ ** وَالضَّرْبِةُ الأُولَى وَمَسْحُ ظَاهِرْ وَجْهِهِ وَالْيَدَيْنِ لِلْكُوعِ الْوِلاَ ** دُخُولُ وَقْتٍ بِالصَّلاَةِ اتَّصَلاَ ثُمَّ الصَّعِيدُ التُّرْبُ وَالطُّوبُ الْحَجَرْ ** وَالثَّلْجُ وَالْخَضْخَاضُ وَالَّذِي ظَهَرْ لاَ جِصٌ إِنْ شُوِىَ أَوْ نَحْوُ الْخَشَبْ ** وَلاَ حَصِيرٌ أَوْ حَشِيشٌ أَوْ ذَهَبْ وَلِمَرِيضٍ حَائِطٌ مِنْ حَجَرِ ** وَالطِّينِ كَالصَّحِيحِ فِي الْمُشْتَهَرِ .
الشرح
.قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} ، وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَجْنَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ " رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني . وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟ " فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ " رواه البخاري . وعَنْ عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ. متفق عليه . وعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياء، قبلي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَت لي الأرض مسجدا وطَهُوراً فَأيُمَا رَجُل مِنْ أمتِي أدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل ، وأحِلَّتْ لي الغنائمُ، َ لَمْ تَحلَّ لأحَد قَبلي وَأعْطيتُ الشفَاعَةَ وَكَانَ النبيُّ يُبْعَثُ إِلى قَوْمِه خَاصَّةً: بُعِثْتُ إِلى النَاس كَافّةً ". متفق عليه
وفرائض التيمم: النية، والصعيد الطاهر، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى، والفور، ودخول الوقت، واتصاله بالصلاة. والصعيد: هو التراب والطوب والحجر، والثلج والخضخاض ونحو ذلك. ولا يجوز بالجص المطبوخ، والحصير والخشب والحشيش ونحوه، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولاً غيره.
( وفرائض التيمم: النية، والصعيد الطاهر، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى، والفور، ودخول الوقت، واتصاله بالصلاة ) وقد علمت أن التيمم واجب في عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وله واجبات وسنن ومندوبات. فواجباته النية، وهو أن ينوي استباحة الصلاة، ولا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع بالتيمم، والذي تدل عليه النصوص أنه رافعاً للحدث لحديث جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ، والطهور ما يتطهر به ولأنه بدلا والبدل يعطى له حق المبدل عنه ، والصعيد الطيب: أي قصده بأن يقصد الصعيد الطاهر، لقول الله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } أي طاهرا فيمسح به وجهه ويديه: أي يمسح بما التصق به وجهه ويديه فيلزمه تعميم الوجه كله بالمسح كما يعممه في الوضوء بالماء، ويلزمه أيضا مسح يديه إلى الكوعين ظاهرهما وباطنهما ويخلل أصابعهما، وأما مسحهما إلى المرفقين فمن السنن. أي من واجبات التيمم الصعيد الطاهر وهو المعني بالطيب في الآية على ما فسر به مالك وجماعة من الصحابة. وهو على كل ما صعد على وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجارة أو ملح أو معدن ، ومن واجباته الضربة الأولى، وليس المراد حقيقة الضرب، بل المراد أنه يضعهما على ما يتيمم عليه، ولا يشترط علوق شيء بكفه لما تقرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء. ومن واجباته الفور، بأن يكون في فور واحد، أي في وقت واحد. ومن واجباته دخول الوقت، فالتيمم قبل دخول الوقت لا يصح. ومن واجباته أن يكون متصلاً بالصلاة، فلو فصل بينه وبين الفرض أعاد تيممه، ويسير الفصل مغتفر، ومنه مقدار قراءة آية الكرسي . وما لا يجوز منه ما ذكره المصنف بقوله: ( ولا يجوز بالجص المطبوخ أو المشوي ، والحصير، والخشب، والحشيش والذهب أو الفضة ونحو ذلك ) فهذه المذكورات لا يصح التيمم عليها. (وَلِمَرِيضٍ حَائِطٌ مِنْ حَجَرِ ** وَالطِّينِ كَالصَّحِيحِ فِي الْمُشْتَهَرِ ) ، يجوز للمريض التيمم على حائط من حجر أو طين طبيعي وكذلك الصحيح على المشهور وهو الصحيح لأنه لا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض لأن الحجر والطين من جنس التراب الذي يجوز التيمم عليه للجميع .
قال المؤلف رحمه الله :
فـرائـض الـتـيـمم
فُرُوضُهُ الْقَصْدُ الصَّعِيدُ الطَّاهِرْ ** وَالضَّرْبِةُ الأُولَى وَمَسْحُ ظَاهِرْ وَجْهِهِ وَالْيَدَيْنِ لِلْكُوعِ الْوِلاَ ** دُخُولُ وَقْتٍ بِالصَّلاَةِ اتَّصَلاَ ثُمَّ الصَّعِيدُ التُّرْبُ وَالطُّوبُ الْحَجَرْ ** وَالثَّلْجُ وَالْخَضْخَاضُ وَالَّذِي ظَهَرْ لاَ جِصٌ إِنْ شُوِىَ أَوْ نَحْوُ الْخَشَبْ ** وَلاَ حَصِيرٌ أَوْ حَشِيشٌ أَوْ ذَهَبْ وَلِمَرِيضٍ حَائِطٌ مِنْ حَجَرِ ** وَالطِّينِ كَالصَّحِيحِ فِي الْمُشْتَهَرِ .
الشرح
.قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} ، وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَجْنَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ " رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني . وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟ " فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ " رواه البخاري . وعَنْ عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ. متفق عليه . وعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياء، قبلي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَت لي الأرض مسجدا وطَهُوراً فَأيُمَا رَجُل مِنْ أمتِي أدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل ، وأحِلَّتْ لي الغنائمُ، َ لَمْ تَحلَّ لأحَد قَبلي وَأعْطيتُ الشفَاعَةَ وَكَانَ النبيُّ يُبْعَثُ إِلى قَوْمِه خَاصَّةً: بُعِثْتُ إِلى النَاس كَافّةً ". متفق عليه
وفرائض التيمم: النية، والصعيد الطاهر، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى، والفور، ودخول الوقت، واتصاله بالصلاة. والصعيد: هو التراب والطوب والحجر، والثلج والخضخاض ونحو ذلك. ولا يجوز بالجص المطبوخ، والحصير والخشب والحشيش ونحوه، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولاً غيره.
( وفرائض التيمم: النية، والصعيد الطاهر، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى، والفور، ودخول الوقت، واتصاله بالصلاة ) وقد علمت أن التيمم واجب في عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وله واجبات وسنن ومندوبات. فواجباته النية، وهو أن ينوي استباحة الصلاة، ولا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع بالتيمم، والذي تدل عليه النصوص أنه رافعاً للحدث لحديث جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ، والطهور ما يتطهر به ولأنه بدلا والبدل يعطى له حق المبدل عنه ، والصعيد الطيب: أي قصده بأن يقصد الصعيد الطاهر، لقول الله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } أي طاهرا فيمسح به وجهه ويديه: أي يمسح بما التصق به وجهه ويديه فيلزمه تعميم الوجه كله بالمسح كما يعممه في الوضوء بالماء، ويلزمه أيضا مسح يديه إلى الكوعين ظاهرهما وباطنهما ويخلل أصابعهما، وأما مسحهما إلى المرفقين فمن السنن. أي من واجبات التيمم الصعيد الطاهر وهو المعني بالطيب في الآية على ما فسر به مالك وجماعة من الصحابة. وهو على كل ما صعد على وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجارة أو ملح أو معدن ، ومن واجباته الضربة الأولى، وليس المراد حقيقة الضرب، بل المراد أنه يضعهما على ما يتيمم عليه، ولا يشترط علوق شيء بكفه لما تقرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء. ومن واجباته الفور، بأن يكون في فور واحد، أي في وقت واحد. ومن واجباته دخول الوقت، فالتيمم قبل دخول الوقت لا يصح. ومن واجباته أن يكون متصلاً بالصلاة، فلو فصل بينه وبين الفرض أعاد تيممه، ويسير الفصل مغتفر، ومنه مقدار قراءة آية الكرسي . وما لا يجوز منه ما ذكره المصنف بقوله: ( ولا يجوز بالجص المطبوخ أو المشوي ، والحصير، والخشب، والحشيش والذهب أو الفضة ونحو ذلك ) فهذه المذكورات لا يصح التيمم عليها. (وَلِمَرِيضٍ حَائِطٌ مِنْ حَجَرِ ** وَالطِّينِ كَالصَّحِيحِ فِي الْمُشْتَهَرِ ) ، يجوز للمريض التيمم على حائط من حجر أو طين طبيعي وكذلك الصحيح على المشهور وهو الصحيح لأنه لا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض لأن الحجر والطين من جنس التراب الذي يجوز التيمم عليه للجميع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق