السبت، 24 فبراير 2018

دروس الأخضري ( 48 )

الدرس الثامن والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله                                                                      تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
    قال المؤلف رحمه الله:                                                                                                                     وَمَنْ تَفَكَّرَ قَلِيلاً فِي الدُّنَا ** نَقَصَ أَجْرُهُ وَلَمْ تَبْطُل لَّنَا                                                                              كَدَفْعِ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّ قَدْ  ** وَمَنْ عَلَى جَانِبِ جَبْهَةٍ سَجَدْ                                                                          أَوْ طَيَّتَيْنِ مِنْ عِمَامَةٍ لَبِسْ  **  وَهَكَذَا غَالِبِ قَيْءٍ أَوْ قَلَسْ .                                                                    
الشرح :
المصلي إذا تفكر قليلاً في أمور الدنيا نقص ذلك من ثوابه وصلاته صحيحة بمعنى أنه يسقط عنه الفرض وتبرأ منه الذمة ، وتفكر المصلي في أمور الدنيا أثناء الصلاة مكروه لأنه ينافي الخشوع وحضور القلب للصلاة وهذا التفكير في أمور الدنيا في الصلاة من الشيطان لأجل يفسد على المسلم صلاته ولذلك يجب على المسلمُ أن يعلم أنه في معركة مستمرة ٍمع الشياطين وأعوانهم من شياطين الإنس والجن، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا يطيعون الله عز وجل ، والمسلمُ يعرف أعداءه جيدًا، وأول عدو يجب أن يحترس منه هو الشيطان، قال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} ، وقال: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} ، وقال الله سبحانه وتعالى : عن إضلاله للأمم السابقة: {وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ} وقال تعالى: {وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ} ، والشيطان يلازم الإنسان في كل حركاته وسكناته، فكلَّما همَّ بطاعة الله صرفه عنها وكلما ابتعد عن معصية الله قَرَّبَهُ منها، فهو يكره أن يرى الإنسان في طاعة لله عز وجل،ويوسوس للإنسان في صلاته ودعائه وقراءة القرآن، بل وفي كل طاعة قَالَ عليه الصلاة والسلام  " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى" متفق عليه . ، فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه، قال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، وليعلم أن الشيطان يحاول أن يوقعه في الشرك بالله، وهى أكبر جريمة يرتكبها الإنسان في حق الله، فإن لم يستطع أن يوقعه في الشرك أوقعه في كبائر الذنوب، والبدع، فإن لم يستطع حاول أن يوقعه في صغائر الذنوب، فهو لا يمل أبدًا من إضلال الإنسان، قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}. ، المصلي إذا دفع المار من بين يديه أو منعه من المرور فلا شيء عليه لأن فعله موافق لما أمر به قَالَ عليه الصلاة والسلام  «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» متفق عليه ، قال ابن عبد البر رحمه الله : قَدْ رَوَيْنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ أنه قَالَ : إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الرَّجُلُ الضَّعِيفُ فَلَا أَكَابِرُهُ وَيَمُرُّ بَيْنَ يدي المتجبر فلا أدعه ذكر ابن أَبِي حَاتِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الْمِسْكِينُ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَدَعُهُ فَإِذَا مَرَّ أَحَدٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ يَتَمَشَّى بَطَرًا لَمْ أَدَعْهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُ دَفْعُ الْمَارِّ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَبَاحَتْهُ السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَهُ وَالْكَرَاهَةُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ لِلْمَارِّ دُونَ الْمُصَلِّي.الاستذكار لابن عبد البر 2/ 27. ولا شيء على المصلي إذا سجد على شق جبهته لأنه يكفي السجود على أيسر ما يمكن من الجبهة، إذ هو الواجب عليه، والأفضل أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقوله عليه الصلاة والسلام :"مكّن جبهتك من الأرض ". رواه ابن حبان والبزار وصححه الألباني ، ولقوله عليه الصلاة والسلام :" أمِرْت أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين". متفق عليه . ولا شيء على المصلي إذا سجد على طية أو طيتين من عمامته من حيث بطلان الصلاة، إلا أنه يكره له ذلك من غير سبب حر أو برد أما في حالة الحاجة إليه من حر أو برد أو غير ذلك فتنتفي الكراهة.( وَهَكَذَا غَالِبِ قَيْءٍ أَوْ قَلَسْ )    ولا شيء على المصلي إذا غلبه القيء أو القلس في الصلاة إذا كان يسيراً ولم يتغير الطعام بالمعدة ولم يزدرد منه شيء، أي لم يرجع منه شيء بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه ، أما إذا كان استقاء عامداً أو كثيراً أو تغير الطعام بالمعدة أو ابتلع منه شيء بعد انفصاله عن المعدة بطلت الصلاة ويجب عليه إعادتها أبداً . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا  نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم  اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.

دروس الأخضري ( 47 )

الدرس السابع والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله                                                                      تقديم الشيخ ‫: محمد ولد المصطفى الأنصاري
     قال المؤلف رحمه الله:                                                                                                                   وَصَحَّتْ إِنْ سَرَقَ أَوْ مُحَرَّماً   ** نَظَرَ أَوْ لَبِسَهُ وَأَثِمَا                                                                                     وَغَالِطٌ بِالَّلفْظِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنْ   **  سَجَدَ بَعْدِياً كَمَا مِنْهُ وَكَانْ                                                                   غَيَّرَ لَفْظَاً أَوْ لِمَعْنًى أَفْسَدا ** وَذُو نُعَاسٍ خَفَّ مَا إِنْ سَجَدَا                                                                  وَنَوْمُهُ الثَّقِيلُ مُبْطِلٌ وَذَرْ   ** أَنِيناً إِلاَّ لِوَجَعْ فَمُغْتَفَرْ                                                                                    كَذَا التَّنَحْنُحُ لِضُرٍّ وَالْقِلاَ   ** فِيهِ لِلإِفْهامِ وَلَيسَ مُبطِلاَ                                                                      وَسَبِّحَن لِحَاجَةٍ وَمَنْ يَقِفْ    **  قِرَاءَةً وَفَاتِحاً مَا إِنْ ثَقِفْ                                                                     تَرَكَ الآيَةَ وَبَعْدَهَا قَرَا   **  وَلْيَرْكَعْ إِنْ كْلاَهُمَا تَعَذَّرَا.                                                                                     وَكُرهٌ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا مُصْحَفا ** إِلاَّ لِفَاتِحَتِهِ إِنْ وَقَفَا                                                                             وَتَارِكُ الآيَةِ مِنْهَا سَجَدَا   ** قَبْلُ وَفَوْقَ الآيَتَيْنِ أَفْسَدَا                                                                        كَفَتْحِهِ عَلَى سِوَى الإِمَامِ   ** وَفَتْحُهُ عَلَى الإِمَامِ الْحَامِ                                                                       مَكْرُوهٌ إِلاَّ إِنْ لِفَتْحٍ انتَظَرْ   ** أَوْ أَفْسَدَ الْمَعْنَى فَهَذَا الْمُغْتَفَرْ                                                                الشرح :                                                                                                                                             المصلي إذا فعل معصية في أثناء الصلاة كمن سرق أو نظر إلى محرم أو لبس حريراً أو ذهباً بالنسبة للرجال فالصلاة صحيحة وهو آثم بمعصيته التي اقترفها لأن المعصية محرمة سواء داخل الصلاة أو خارجها فعليه التوبة والاستغفار من تلك المعصية . ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام وإذا كانت من القرآن فلا سجود عليه، إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام.ومن نعس في الصلاة نعاساً خفيفاً فلا سجود عليه ، ومن نام في الصلاة نوماً ثقيلاً أعاد الصلاة والوضوء ، وذر أي : أترك أنيناً في الصلاة إلا إذا كان غلبة بسبب المرض فمغتفر ولا سجود فيه ولا بطلان ، أما إذا كان بغير سبب المرض فالأنين كالكلام تعمده مبطل ونسيانه يسجد بعد السلام . والتنحنح في الصلاة للضرورة مغتفر ولغير الضرورة أوللإفهام يكره ولا تبطل الصلاة به ولا سجود فيه .، المصلي إذا نابه شيء في الصلاة سبح فإن كان الذي نابه متعلق بإصلاح الصلاة فلا كراهة وإن كان لغير الصلاة كمن ناداه شخص فأجابه سبحان الله كره ذلك وصلاته صحيحة . المصلي إذا توقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذر عليه ركع،ويكره له أن ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون ذلك في الفاتحة فلابد من كمالها بمصحف أو غيره، فإن ترك منها آية سهواً سجد قبل السلام وإن كان أكثر من الآية بطلت صلاته . ومن فتح وهو في الصلاة على  مصل آخر غير إمامه بطلت صلاته لعدم الرابطة بينهما . ويكره أن يفتح على الإمام الحامي أي الحافظ في غير الفاتحة أما في الفاتحة فيجب عليه أن يفتح عليه فيها مطلقاً سواء وقف أم لا فإن لم يفتح عليه في الفاتحة صحت صلاة الإمام  فهو كمن طرأ عليه عجز عن ركن ، وتبطل صلاة المأموم لأنه اقتدى بعاجز عن ركن على القول بوجوبها في الكل والصحيح وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل وفي كل ركعة لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته بعد أن أمره بقراءة الفاتحة وعلمه أركان الصلاة : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»." متفق عليه . ولا يفتح على إمامه إلا إذا انتظر الفتح أو يفسد المعنى أي لا يجوز للمأموم أن يلقن إمامه القراءة إذا تعذر عليه ولم يفقه ما بعد الآية التي قرأها إلا بأحد أمرين: أحدهما أن ينتظر الإمام أن أحداً من المأمومين يفتح عليه، أي يلقنه القراءة، وثانيهما أن يأتي الإمام بكلام يغير المعنى وحينئذ يجوز له أن يفتح عليه ويلقنه ما تعذر عليه ، والصحيح الجواز لحديث المُسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ الْمَالِكِيُّ رضي الله عنه قَالَ: «شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، آيَةَ كَذَا وَكَذَا تَرَكْتَهَا. قَالَ: فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  وحسنه الألباني ، وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه  قَالَ: «تَرَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمْ يَفْتَحُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَمَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَكُمْ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالُوا: لَا» فَرَأَى الْقَوْمُ أَنَّهُ إنَّمَا تَفَقَّدَهُ لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا  نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم  اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.

دروس الأخضري ( 46 )

الدرس السادس والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
 تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
                  قال المؤلف رحمه الله:                                                                                                            وَمَنْ يَقُمْ مِنِ اثْنَتَيْنِ رَجَعَا ** مَالَمْ يُفَارِقْ بِيَدَيْهِ الْمَوْضِعَا                                                                        وَرُكْبَتَيْهِ وَتَمَادَى الْمُنْفَصِلْ  ** وَلَمْ يَعُدْ وَمِنْهُ قَبْلِيٌّ قُبِلْ                                                                           وَلاَ سُجودَ فِي التَّزَحْزُحِ اتفَاقْ  ** وَصَحَّت إِن رَجَعَ مِنْ بَعْدِ الفراق                                                                  وَسَاهِياً سَجَدَ وَالنَّفْخُ كَلاَمْ   ** وَلْيَسْجُدْ إِنْ شَمَّتَ مِنْ بَعْدِ السَّلاَمْ                                                              سَهْواً وَلاَ يَرْدُدْ عَلَى مُشَمِّتِهْ  ** وَمَا عَلَى العَاطِسِ فِي حَمْدَلَتِهْ                                                               كسد فيه للتثاؤب ولا   **       ينفث بالحرف لئلا تبطلا                                                                         وَمَنْ تَفَكَّرَ قَلِيلاً فِي حَدَثْ  ** شَكَّ بِهِ فَبَانَ نَفْياً  أَوْ خَبَثْ                                                                         فَلاَ عَلَيْهِ كَالْتِفَاتِ وَقُلِي   ** عَمْداً  وَالاِسْتِدْبَارُ شَرٌّ مُبْطِلُ
الشرح.                         :                                                                                                                          ومن يقم من السجود في الركعة الثانية ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ثم يتشهد ويتم صلاته ولا سجود عليه . فإن تمادى على القيام عامداً بطلت صلاته على المشهور، لأنه ترك ثلاث سنن عامداً ، فحكم الرجوع الوجوب ، وإن تمادى ناسياً سجد قبل السلام. وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهياً أو عامداً صحت صلاته وسجد بعد السلام لتحقق الزيادة وحكمه أنه يرجع ما لم يكمل قراءة الفاتحة فإذا كمل قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع فإن رجع عامداً بطلت صلاته وإن كان ناسياً سجد بعد السلام . ومن نفخ في صلاته ساهياً سجد بعد السلام، وإن كان عامداً بطلت صلاته لأن حكم النفخ بالفم في الصلاة حكم الكلام، فتبطل بعمده وجهله، ولا تبطل بسهوه وإنما يجبر بالسجود بعد السلام،  ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد لأن ما هو فيه أهم فإن حمد الله فلا شيء عليه لحديث رفاعة بن رافع قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها ثانية، فلم يتكلم أحد، ثم قالها ثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله! فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الألباني ، ولا يرد على من شمته أي لا يطلب منه الرد بالإشارة، بل منهي عنه. ولا يشمت عاطساً بأن يقول له "يرحمك الله" فإن فعل ذلك عمداً أو جهلاً بطلت صلاته وإن شمته ناسياً يسجد بعد السلام .،  ومن تثاءب في الصلاة سد فاه بيده ولا ينفث في الصلاة فإن نفث بإخراج حروف بطلت صلاته . ومن شك في حدث أو نجاسة وهو في أثناء الصلاة فتفكر في صلاته قليلاً ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه ويتمادى في صلاته فهي صحيحة.، ومن التفت في الصلاة ساهياً فلا شيء عليه، وإن تعمد الإلتفات فهو مكروه قال عليه الصلاة والسلام :" الالتفات في الصلاة اختلاسٌ يَخْتلِسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد" رواه البخاري ، وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ، انْصَرَفَ عَنْهُ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني . استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ابتداء ودواماً إلى أن تؤدى الصلاة كاملة ، واستدبارها مبطل للصلاة فمن استدبر القبلة وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا  نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم  اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها.

دروس الأخضري ( 45 )

الدرس الخامس والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
                    قال المؤلف رحمه الله:                                                                              
                بطلان الصلاة بالقهقهة                                                                                                      وَبَطَلَتْ بِالْقَهِّ مُطْلَقاً وَلاَ **  يَضْحَكُ إِلاَّ لاَهٍ أَوْ مَنْ غَفَلاَ  
وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ فِيهَا يُعْرِضُ   **  عَمَّا سِوَى اللهِ وَدُنْيَا يَرْفُضُ                                                                         لِيَحْضُرَ الْقَلْبُ  لَهَا وَيَرْتَعِدْ  **       وَتَرْهَبَ النَّفْسُ  جَلاَلَ مَنْ عُبِدْ                                                                    فَذِي صَلاَةُ الْخَاشِعِينَ ثُمَّ لاَ    **  شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ وَلاَ                                                                   بُكَا خُشُوعٍ مِثْل إِنْصَاتٍ نَزُرْ **  لِمُخْبِرٍ وَبَطَلَتْ إِذَا غَزُرْ .
الشرح:
ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان ساهياً أو عامداً أي : قهقه فيها، وهو الضحك بصوت، بطلت اتفاقا سواء كان فذاً أو إماماً أو مأموماً فيجب عليه إعادتها أبدا ، قال ابن النذر أجمع العلماء  على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة . ولا يعيد الوضوء ، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب، والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها، حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين. ولو دخل في الصلاة مستحضراً عظمة الله عز وجل لانتفضت جوارحه وارتعدت فرائصه وخضعت، ووجل قلبه ورهبت نفسه، فمن كان وصفه هكذا كيف يضحك وأنى يستحضر ما ينشأ عنه الضحك، ولا يكون عنده إلا تذكر شهوده واستحضار عظمته وسلطانه، فيغيب عن كل ما سواه ويقبل عليه بكل جوارحه، فيصدق في القول والعمل ولا يعي إلا الأعمال التي يؤديها ويكون في عداد الخاشعين المتقين { إنما يتقبل الله من المتقين } ، ولا شيء على المصلي في التبسم المجرد من الصوت أي لا من حيث بطلان الصلاة، ويكره تعمده ولا يترتب على من حصل منه وهو في الصلاة سجود . وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر أي بشرط أن يكون غلبه، وحاصل ما يتعلق بالبكاء أنه إذا كان تخشعاً سواء بصوت أو بغير صوت لا يبطل الصلاة والخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين ، ومن صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً ومن صفات العلماء : قال الله تعالى : " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ " وقال : {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِـرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} . وقال : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} . والبكاء من خشية الله عز وجل سر بين العبد وربه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جهراً : فعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يصلي وفي صدره " أزيز كأزيز الرحى من البكاء " وفي لفظ قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم  وهو قائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني ، ورغب في فعله سراً فقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم :" رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه " متفق عليه . قال النووي رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها " . ومن أنصت في صلاته لمتحدث قليلا فلا شيء عليه  أي لا سجود عليه ما لم يطل جداً ، فإن طال الوقت وكثر الكلام بطلت الصلاة ويجب عله إعادتها أبدا .  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً " اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .

دروس الأخضري ( 44 )

الدرس الرابع والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
 تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري                  
قال المؤلف رحمه الله:                                                                                            
           باب سـجود الـسهو
وَلْيَتْرُكِ الْوَسْوَسَةَ الْمُوَسْوِسُ   ** وَلاَزَمَ الْبَعْدِيَ فِيمَا يَهْجِسُ                                                                                 وَلاَ سُجُودَ لِقنُوتٍ يَجْهَرُ   **  بِهِ وَلَكِنْ عَمْدُهُ مُسْتَنَكَرُ                                                                         كَزَيْدِ سُورَةٍ وَإِنْ بِأُخْرَيَيْهْ   ** وَسَمْعِهِ الرَّسُولَ أَنْ صَلَّى عَلَيْهْ                                                                           أَوْ أَكْثَرَ السُّوَرَ أَوْ لَمْ يُكْمِلِ **  سُورَةً أَوْ خَرَجَهَا لِمَا تُلِي                                                                  كَذَا الإِشَارَةُ وَمَنْ يُكَرِّرِ   ** فَاتِحَةً سَهْواً بِبَعْدِي بَرِي.                                                                       وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فِي الْعَمْدِ لَنَا  ** وَذَاكِرُ السُّورَةِ بَعْدَ الاِنْحِنَا                                                                                لاَ يَرْجِعَنْ وَذَاكِرٌ لِسِرِّ   ** قَبْلَ الرُّكُوعِ عَقْدِهِ أَوْ جَهْرِ                                                                                 فَاتِحَةٍ أَعَادَهَا ثُمَّ سَجَدْ  ** أَوْ سُورَةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يَزِدْ
الشرح  :
يجب على المبتلى بالوسوسة  ترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بشيء مما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان لأنه ليس للوسوسة دواء إلا الإعراض عن ما يوسوس له به الشيطان ولا يسترسل الموسوس مع الشكوك بل يلهى عن كل ما يقذفه الشيطان في قلبه من زيادة في صلاته أو نقص فيها، ولا إصلاح عليه إنما عليه أن يسجد بعد السلام في كل ما يشك فيه من نقص أو زيادة . ولا سجود على من جهر بالقنوت ولكنه يكره تعمد الجهر به لأن القنوت دعاء والدعاء الأفضل فيه السر لو سجد سجود السهو للجهر بالقنوت بطلت الصلاة إن وقع السجود قبل السلام ، ولكن الصحيح أن الجهر بالقنوت سنة فكيف يؤمن المأمومون على دعاء القنوت إذا كان سراً لأنهم لا يسمعونه فقد صح عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قنت شهراً يدعو لقوم وعلى قوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَنتَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم في صلاة العتَمة شهراً يقول في قنوته: "اللهُم نجِّ الوليدَ بنَ الوليدِ، اللهمَّ نج سلمةَ بنَ هشام، اللهم نجِّ المستضعفينَ مِن المؤمنين، اللهمَّ اشدُد وطأتَكَ على مُضَرَ، اللهمَّ اجعلها عَليهِم سِنينَ كَسِني يوسُفَ" . متفق عليه ، قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني .ولا سجود على من قرأ السورة أو الآية في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بل زيادة السورة فيها مكروهة والسجود لتلك الزيادة مبطل إن وقع قبل السلام. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان ساهياً أو عامداً أو قائماً أو جالساً أي لا يترتب على من سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه سجود، لا قبلي ولا بعدي لأن الأصل في الصلاة صيانتها عن جميع الكلام إلا ما ورد وقد وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة ، وقال عليه الصلاة والسلام :" البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي " . رواه النسائي والترمذي وابن حبان وحسنه الألباني . ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك . ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه ، ويكره من غير حاجة لأنه من العبث .ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام ليس هذا الحكم خاصا بالفاتحة، بل من كرر الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد بعد السلام. ومن كرر الفاتحة عمداً الصحيح من المذهب صحة الصلاة ويكره تعمد ذلك قال بعض العلماء إن تكرار قراءة الفاتحة في الصلاة المرة الأولى ركن من أركان الصلاة والمرة الثانية تعتبر سورة من سور القرآن وقراءتها جائزة في الصلاة وفي غيرها . ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها بل يتمادى في صلاته لأن الركوع ركن من أركان الصلاة والسورة سنة ولا يرجع من الركن إلى السنة، ويلزمه السجود قبل السلام ، وإن رجع إلى قراءة السورة بعد انحنائه إلى الركوع تبطل الصلاة على الراجح وقيل لا تبطل . ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة، فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام . ومن تذكر السر أو الجهر بعد الركوع فات تدارك القراءة وسجد لترك الجهر قبل السلام، ولترك السر بعد السلام هذا إذا كان في الفاتحة أو هي مع السورة، وأما لو ترك ذلك في السورة وحدها لا سجود عليه، بل لو سجد القبلي أي الذي قبل السلام لترك الجهر في السورة فسدت الصلاة ووجب عليه إعادتها أبداً . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً" اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .

دروس الأخضري ( 43 )

الدرس الثالث والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
                    قال المؤلف رحمه الله                                                                                            
           باب سـجود الـسهو
وَلاَ سُجُودَ لِفَرِيضَةٍ وَلاَ   **  فَضِيلَةٍ وَسُنَّةٍ مِمَّا خَلاَ
سِراً وَجَهْراً فَعَلَى الْمُسِرِّ   **   فِي الْجَهْرِ قَبْلِيٌّ بِعَكْسِ الْجَهْرِ
فَفِيهِ بَعْدِيٌ كَمَنْ تَكَلَّمَا   ** سَاهِياً أَوْ قَبْلَ التَّمَامِ سَلَّمَا.
وَبَطَلَتْ بِزَيْدِ مِثْلِهَا وَإِنْ   ** شَكَّ بِرُكْنٍ عَادَ وَالْبَعْدِيُ سِنْ
وَالشَّكُ فِي النُّقْصَانِ كَالتَّحَقُّقِ   ** وَحَيْثُ شَكَّ فِي السَّلاَمِ وَبَقِي
سَلَّمَ بِالْقُرْبِ وَلَيْسَ يَسْجُدُ   ** إِلاَّ تَوَسُّطاً وَجِداً تَفْسُدُ
الشرح:
ولا سجود لفريضة : يعني من نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها لأن جبر الخلل الواقع في الصلاة بالسجود مخصوص بغير الفرائض، وأما الفرائض فلا جبر بالسجود اتفاقا، بل إن أمكنه تدارك المتروك فأتى به، وإلا بطلت الصلاة، فمن تيقن أنه ترك ركعة كاملة أو شك في الترك حال تشهده وقبل سلامه فلابد من الإتيان بتلك الركعة. ولا سجود لنقص فضيلة من فضائل الصلاة ، و من سجد قبل السلام لنقص فضيلة أعاد الصلاة أبداً . ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها، إلا السر والجهر، فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام ومن جهر في السر سجد بعد السلام ، وأما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة فهو المشهور، لأن السجود لا يترتب إلا عن سنتين أو سنة مؤكدة كالسر والجهر، فمن أسر في الصلاة الجهرية بأن أتى بالسر مكان الجهر فإنه يسن له السجود قبل السلام لأن السر بالنسبة للجهر نقص، ولذا ترتب عليه السجود قبل السلام، ومن جهر في الصلاة السرية فإنه يسن له السجود بعد السلام لأن الجهر بالنسبة للسر زيادة، ولذا ترتب عليه السجود بعد السلام . ومن تكلم في الصلاة ناسياً يسجد بعد السلام ما لم يكثر فإن كثر الكلام أو تعمده بطلت الصلاة ويعيد الصلاة أبداً . ومن سلم قبل تمام الصلاة ساهياً وتذكر ذلك بالقرب فإنه يرجع إلى الصلاة بإحرام لإصلاح صلاته ويأتي بما بقي عليه ثم يسجد بعد السلام، لتمحض الزيادة، إذ السلام الذي صدر منه زيادة محضة. ومن زاد في الصلاة مثلها ناسياً بطلت لأن الفعل الذي من جنس الصلاة: إما كثيراً  أو يسيراً ، فالكثير منه الرباعية مثلها، واليسير أقل من المثل فمن سها بزيادة أربع ركعات في الصلاة الرباعية بطلت صلاته، وفي بطلانه بركعتين خلاف ، فقيل تبطل، وقيل لا تبطل ويسجد للسهو بعد السلام وهو المعتمد، وفي الثنائية أي الصبح مثلها ركعتان، ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور والجمعة بناء على أنها فرض يومها، وأما الثنائية السفرية فلا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات. وتبطل في صلاة المغرب بزيادة أربع ركعات  محققات. وتتحقق الركعة برفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في رباعية أو من سابعة في ثلاثية أو من رابعة في ثنائية فقد بطلت الصلاة . ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه فإذا دار الشك بين كونه صلى أربعاً أو ثلاثاً فإنه يبني على المحقق، والمحقق في هذه الصور الثلاث، فيبني على الثلاث ويأتي بركعة رابعة لقوله عليه الصلاة والسلام :«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وعند مالك في هذه الصورة يسجد بعد السلام على قاعدته كل سهو في الزيادة بعد السلام . والشك في النقصان كتحققه، فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام أي أن المشكوك في تركه كالمحقق الترك، وحينئذ فيجب على من شك في ركعة أو سجدة أن يأتي بها، ولأجل احتمال الزيادة طلب منه السجود بعد السلام.ومن شك في السلام هل سلم أم لا يسلم ولا سجود عليه إن كان قريبا ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق الموضع فإن حصل الطول متوسط أو فارق الموضع يسجد بعد السلام فإن خرج من المسجد أو طال الوقت كثيراً  أعاد الصلاة .                                      قال حبيب الله : ليرجع تارك السلام ** إلى التشهد مع الإحرام                                                            وذاك إن توسط الطول كذا ** إن فارق الموضع فادر المأخذا                                                             يسجد في القسمين من بعد السلام ** والطول جدا مبطل نلت المرام                                                           وما عليه أن يكون قد قربا ** جداً سوى السلام فافهم تصبا                                                                     وإن يكون قد انحرف فليسجدْ ** من غير تكبير ولا تشهدْ                                                                      والطول بالخروج عند أشهبا ** والعتقي للعرف فيه ذهبا .                                                                   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً " اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .

دروس الأخضري ( 42 )

الدرس الثاني والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
 تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
    قال المؤلف رحمه الله:                                                                                            
           باب سـجود الـسهو
سُنَّ لِسَهْوٍ قَلَّ سَجْدَتَانِ   ** قَبْلَ السَّلاَمِ حَالَةَ النُّقْصَانِ                                                                              بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَزِدْ بَعْدَهُمَا   **  تَشَهُّداً مُقَصِّراً وَسَلِّمَا.                                                                          وَلِلزِّيَادَةِ كَذَلِكَ بَعَدْ ** سَلاَمِهِ وّالنَّقْصَ غَلِّبْ إِنْ يُزَدْ                                                                          وَلْيُقْضَ قِبْلِيٌّ دَنَا وَإِنْ يُطَلْ ** أَوْ خَرَجَ الْمَسْجِدَ فَاتَ وَبَطَلْ                                                              فَرْضُكَ إِنْ كَانَ ثَلاَثٌ سنَنَهْ **  وَلْيُقْضَ بَعْدِيٌّ وَلَوْ بَعْدَ سَنَهْ                                                  
الشرح:
حكم سجود السهو والسهو هو : الذهول عن الشيء، تقدم له ذكر أم لا. ونتكلم هنا عن حكمه وصفته ومحله. وحكمه : أنه سنة وصفته : أنه سجدتان ولو تكرر سهوه. ومحله: إن ترتب عن نقص كان قبل السلام لحديث عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ . متفق عليه . وإن ترتب السهو عن زيادة كان بعد السلام لحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ " . متفق عليه . وإن ترتب عن زيادة ونقص كان قبل السلام. يعني أن من سها في صلاته فنقص شيئا من سننها ومع ذلك زاد فيها شيئا يسيرا مثل أن يترك التشهد ويزيد سجدة فإنه يغلب النقص على الزيادة ويسجد قبل السلام ثم يتشهد ثانيا ويسلم، ووجه إعادة التشهد ثانيا أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا. وسجود السهو سنة لا فرق بين القبلي والبعدي ، ولا فرق أيضا بين الصلاة المفروضة والنافلة على ما سيأتي تفصيله ، فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهد آخر ليس كل نقص يجبر بالسجود إذ من النقص ما لا يجبر إلا بالإتيان به مثل ما لو ترك ركنا من الصلاة، كالركوع مثلا، ومنه ما لا يطلب له سجود مثل ما لو ترك فضيلة أو سنة خفيفة، بل السجود للفضيلة مبطل للصلاة. وإنما الذي ينجبر بالسجود السنن المؤكدة وهي ثمانية: قراءة ما زاد على أم القرآن، والسر والجهر في الفريضة، كل في محله، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، ولا يسجد لغير هذه الثمانية، فمن ترك شيئا من هذه الثمانية سجد سجدتين قبل السلام وبعد أن يتمم تشهده الأول والثاني ثم يتشهد ويسلم، إذ من سنة السلام أن يعقب تشهدا وهو اختيار ابن القاسم، وقيل لا يعيد التشهد وهو مروي عن مالك أيضا واختاره عبد الملك لأن سنة الجلوس الواحد لا يكرر فيه التشهد مرتين. وللزيادة سجدتان بعد السلام، يتشهد بعدهما ويسلم . يعني أن من زاد شيئا في صلاته، بشرط كون الزيادة من جنس اليسير، إذ الزيادة الكثيرة مبطلة للصلاة، سواء كانت من أقوال الصلاة كالكلام نسيانا أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في صلاة فيأكل ويشرب، أو كانت من جنس أفعال الصلاة الكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات وفي بطلانها بنصها قولان، فقيل تبطل. ولا فرق في الزيادة اليسيرة التي تجبر بالسجود بين كونها من أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا، أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود، فمن سها بزيادة شيء في صلاته فإنه يسن له أن يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد على جهة السنية كتشهد الجلوس الأول ثم يسلم جهراً، وجهره سنة كالفريضة، ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريباً، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل وناب السجود البعدي عن السجود القبلي لعذره بالنسيان، أو إن طال تذكره بأن بعد ما بين تذكره وانصرافه من الصلاة وخرج من المسجد بطل السجود وتبعه بطلان الصلاة، حيث كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن، كنسيان الجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات، وأما إن كان مترتبا عن سنتين خفيفتين كالسورة التي تقرأ بعد أم القرآن وكالتحميدتين وطال الأمر فلا سجود عليه ولا بطلان ، ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام ، لا مفهوم للنسيان ومثله الترك عمدا، فمن ترك السجود البعدي أي الذي يفعل بعد السلام عمداً أو نسياناً فليسجده وإن طال الزمن، لأنه ترغيم للشيطان، فناسب أن يسجده وإن بعد الزمن.

دروس الأخضري ( 41 )

الدرس الواحد والأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله              
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله :

لا يتنفل من عليه قضاء فريضة
وَالنَّفْلُ بِالْقَضَاءِ  مَا إِنْ يُبِحَا   **  فَلاَ تَرَاوِيحُ وَلاَ نَفْلُ ضُحَى  
وَاسْتَثْنَوُا الْعِيدَيْنِ شَفْعاً وِتْراً **  كُسُوفاً اسْتِسْقَا وَزَادُوا الْفَجْرَا      
وَجَمْعُ مَن يَقْضُونَ ظُهْراً مَثَلاَ   ** بِالاِتِّحَادِ فِي الزَّمَانِ فُضِّلاَ  
وَمَن نَّسِيَ عَدَداً صَلَّى عَدَدْ **  يُزِيلُ  شَكَّهُ إِذَا جَازَ الأَمَدْ .
  الشرح:
لا يصلي النافلة من عليه القضاء من الصلوات الواجبة بل الواجب عليه المبادرة بقضاء تلك الصلوات وإبراء ذمته منها ولا ينشغل بشيء من النوافل : لا يصلي الضحى ولا تراويح ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ، ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم بأن كانت الصلاة المقضية ظهراً مثلاً، فإذا اشتركوا في قضاء صلاة من الصلوات الخمس جاز لهم أن يصلوها جماعة بأن يؤمهم واحد منهم ، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَسَارَ لَيْلَة، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: "اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ" فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ  إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتِيقَاظًا، فَفَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَيْ بِلَالُ! " فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "اقْتَادُوا"، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا. ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فأذن وصلوا الرغيبة ثم َأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ نام عن الصلاة أو نسيها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} .رواه مسلم ، ومالك في الموطإ وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عدداً لا يبقى معه شك  بأن يأتي بعدد يحيط بجميع ما شك فيه يقيناً، ولا يكفي الظن، إذ الذمة لا تبرأ إلا مع اليقين، فالظن لا يكفي في براءة الذمة. مثال ذلك ما إذا نسى هل ما تركه من الصلوات : الصبح أو الظهر أو العصر أو الجميع، فإنه يأتي بجميع ما دار عليه الشك ولا تبرأ ذمته إلا بقضاء الجميع وهكذا يعمل بالإحتياط .
إذا شك هل عليه قضاء بعض الصلوات أم لا ؟ يقول المؤلف يزول شكه إذا جاز الأمد أي : الوقت يعني : يصل تلك الصلوات التي يشك فيها في وقت جواز النافلة ولا يصلها في وقت النهي . هذا والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . اللَّهُمَّ إِننا نسأَلك صِحَة فِي إِيمَان ، وإيماناً فِي حسن خلق. ونجاحاً يتبعهُ فلاح. وَرَحْمَة مِنْك وعافية ، ومغفرة مِنْك ورضواناً " اللَّهُمَّ إِننا نعوذ بك من الْكفْر والفقر، ونعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " .

دروس الأخضري ( 40 )

الدرس الأربعون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
    تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري  
              قال المؤلف رحمه الله:
                 قـضاء الـفـوائت
وَوَاجِبٌ قَضَاءُ مَا فِي الذِّمَّةِ   **  وَحَرَّمَ التَّفْرِيطَ فِيهِ الأُمَّةِ                                                                    وَمَنْ قَضَى فِي الْيَوْمِ مَا لَمْ يَفْرُطِ ** بِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَمْ يَفَرَّطِ                                                                            بِنَحْوِ مَا تَفُوتُ كَانَتْ فِي حَضَرْ  ** أَوْ سَفَرٍ وَقْتُ الأَدَاءِ الْمُعْتَبَرْ                                                                         وَرَتَّبَ الْحَاضِرَتَيْنِ مَنْ وَعَا ** وَبَيْنَ أَرْبَعِ فَوَائِتٍ مَعاً                                                                                  حَاضِرَةٍ وَإِنْ تَفُتْ باِلذِّكْرِ  ** فَرْضاً وَذِي الأَرْبَعُ أَعْلَى النَّزْرِ                                                                             فَقَبْلَ حَاضِرَتِهِ تُصَلِّى   ** ثُمَّ الْقَضَا فِي كُلِّ وَقْتٍ حَلاَّ  .
الشرح:
يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يجوز التفريط فيها، قال الله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ، وقَالَ عليه الصلاة والسلام :"مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" . متفق عليه . قال النووي رحمه الله : قَوْلُهُ :" مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِيهِ وُجُوبُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتَةِ سَوَاءٌ تَرَكَهَا بِعُذْرٍ كنوم ونسيان أم بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ فِي الْحَدِيثِ بِالنِّسْيَانِ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَبٍ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَعْذُورِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى . شرح النووي على مسلم 5/ 183. ، قال ابن قدامة رحمه الله : إِنَّا لَا نَعْلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ " المغني لابن قدامة  2/332. ، قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : " مراد الله من عباده الصلاة فمن لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبداً متى ما ذكرها ناسياً كان لها أو نائماً عنها أو متعمداً لتركها فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله  تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم .. قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها . الاستذكار لابن عبد البر 1 / 76 – 78 .  وذهب أهل الظاهري وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله على أنه ليس على من ترك الصلاة متعمداً متكاسلاً قضاء وهم محجوجون بإجماع الأمة قبلهم على وجوب القضاء مطلقاً حتى أحمد بن حنبل القائل بتكفير تارك الصلاة في رواية وإسحاق وابن حبيب من المالكية لم يقولوا بعدم قضاء الصلاة لمن تركها متعمداً . قال ابن عبد البر رحمه الله : وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله  صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الظهر والعصر في الليل.  الاستذكار لابن عبد البر 1 / 76 – 78 .  قال النووي رحمه الله : لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص " . المجموع للنووي 3 / 17- 19. قال ابن عبد البر رحمه الله :" نَّمَا يَكْفُرُ بِالصَّلَاةِ مَنْ جَحَدَهَا وَاسْتَكْبَرَ عَنْ أَدَائِهَا  والآثار المروية في تكفير تارك الصلاة معناها من ترك الصلاة جاحداً لها معانداً  مستكبراً غير مقر بفرضها . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 4/ 241 ، ومن صلى كل يوم صلاة خمسة أيام فليس بمفرط ، ولاشك أن المكلف إن لم يفعل ما وجب عليه في الوقت الذي حدده له الشارع صارت ذمته مشغولة بما كلف به، وبراءة الذمة واجبة، وحينئذ فيجب على من رتب في ذمته شيء من الصلوات المفروضة أن يقضيه على الفور وإلا كان آثما بالتأخير، والذي يخرجه عن عهدة التأخير وينظمه في سلك الامتثال أن يفعل ما في قدرته، بأن يشغل الأوقات الخالية عن أشغاله الضرورية بقضاء ما في ذمته، أو يأتي في كل يوم بقضاء خمسة أيام، فأي الأمرين يخرجه عن التفريط وينفي عنه الإثم والتقصير. ، ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كان سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر ، لأن المعتبر في قضاء الصلاة وقت الفوات، فلو فاتته في الحضر قضاها حضرية ولو كان وقت القضاء متلبساً بالسفر بأن كان مسافرا، ولو فاتته في السفر قضاها سفرية ولو كان وقت القضاء حاضراً . والترتيب بين الحاضرتين وهما الظهران والعشاءان واجب بأن كان الوقت يسعهما ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فتصبح الأولى حكمها حكم يسير الفوائت تقدم للحاضرة ، والترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت واجب ، ويسير الفوائت هو خمس صلوات فأقل تقدم على الصلاة الحاضرة وإن خرج وقتها فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الإثم في العمد دون النسيان. وما ذكرنا من تقدم اليسير على الحاضرة وإن ضاق وقت الحاضرة هو المشهور، وقال ابن وهب إنه يبدأ بالحاضرة. ويجوز القضاء في كل وقت من ليل ونهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، حيث تحقق تركها أو ظنه، وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب قضاؤها حتى تبرأ الذمة ، الذمة لا تبرأ إلا مع اليقين، فالظن لا يكفي في براءة الذمة بل لابد من الأحتياط في إبراء الذمة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

دروس الأخضري ( 39 )

الدرس التاسع والثلاثون من شرح كتاب الأخضري رحمه الله  
تقديم الشيخ : محمد ولد المصطفى الأنصاري
قال المؤلف رحمه الله:                                                                                                                               لِلْفَرْضِ سِتَّةٌ عَلَى التَّرْتيِبِ    ** ثَلاَثَةٌ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ                                                                                أَنْ يَسْتَقِلَّ قَائِماً ثُمَّ اسْتَنَدْ  ** أَوِ اسْتَقَلَّ جَالِساً ثُمَّ اعْتَمَدْ                                                                       وَبَطَلَتْ بِكُلِّ حَالَةٍ كَسَبْ  **  مَا فَوْقَهَا ثُمَّ ثَلاَثٌ تُسْتَحَبْ                                                                              بِجَنبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِي. ** بِظَهْرِهِ وَبَطَلَتْ إِنْ يَقْدِرِ                                                                                   وَبِسقُوطِ مَا عَلَيْهِ يَسْتَنِدْ   **  يَسْقُطُ إِلاَّ كَرِهُوا أَنْ يَعْتَمِدْ                                                                      وَالْمُتَنَفِّلُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَا   ** وَالنِّصْفَ مِنْ أَجْرِ الْقِيَامِ نَقَسَا                                                                      وَجَالِساً يَدْخُلُهَا وَقَامَا   ** وَالْعَكْسُ إِن لَّمْ يَلْتَزِمْ قِيَامَا   .
الشرح :
أداء الصلاة المفروضة على ثمانية مراتب تؤدى عليها، خمسة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب  لأن المكلف مخاطب بأداء الصلاة بحسب استطاعته قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، القيام ركن من أركان الصلاة قال الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ،وَقَالَ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} ، وقال عليه الصلاة والسلام : «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» متفق عليه ، والقيام ركن من أركان الصلاة ومرتب على الترتيب التالي وهو على الوجوب أولها : القيام بغير استناد ، فإن عجز عنه ينتقل إلى القيام باستناد ، فإن عجز عنه ينتقل إلى الجلوس بغير استناد، فإن عجز عنه ينتقل إلى الجلوس باستناد، فإن عجز عنه ينتقل إلى الصلاة على جنبه فالترتيب بين هذه المراتب على الوجوب، فإذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبداً ، والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهره ، فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته ، وحالة الصلاة على ظهره يجعل رجليه إلى القبلة فإن لم يفعل ذلك وهو قادر عليه بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبداً لأنه صلى إلى غير القبلة .    
وَبِسقُوطِ مَا عَلَيْهِ يَسْتَنِدْ   **  يَسْقُطُ إِلاَّ كَرِهُوا أَنْ يَعْتَمِدْ                                                                      القادر على القيام في الصلاة إذا استند إلى شيء كعمود أو جدار مثلاً، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لشدة اعتماده عليه بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبداً لأن قيامه ناقص باعتماده وهو قادر على القيام ، أما إذا كان استناداً خفيفاً بحيث لو أزيل ما أستند إليه لم يسقط لضعف اعتماده عليه هذا هو محل الكراهة ولا يبطل الصلاة والأفضل تركه .                                                                                       وَالْمُتَنَفِّلُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَا   ** وَالنِّصْفَ مِنْ أَجْرِ الْقِيَامِ نَقَسَا                                                                      وَجَالِساً يَدْخُلُهَا وَقَامَا   ** وَالْعَكْسُ إِن لَّمْ يَلْتَزِمْ قِيَامَا   .
الشرح :
المتنفل القادر على القيام يجوز له أن يصلي النافلة جالساً ويجوز له أن يبدأها جالساً ثم يتمها جالساً وله أن يتمها قائماً ويجوز له أن يبدأها قائماً ثم يتمها جالساً ويجوز له أن يتم ركعة قائماً وأخرى جاساً  كل ذلك جائز، إلا إذا نوى أن يأتي بالنافلة قائماً فلا يجوز له بعد ذلك أن يأتي بها من جلوس. فجميع الأحوال التي تقدمت صحيحة من حيث الجواز والصحة، وأما من حيث الجزاء والثواب فليس له إلا النصف من الثواب لأن الجزاء من جنس العمل ، قال عليه الصلاة والسلام :« من صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» رواه البخاري وأحمد والترمذي .                                                                                                                                              اللهم إننا نسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى ، اللَّهُمَّ إِنِّنا  نسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم  اللهم لا تدع لنا ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته؛ وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها ويسرتها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .